responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 295


واستدل سيدنا الحكيم - قدس سره - بموثق سماعة ، قال : سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة . قال : ان كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ، ويجعلهما تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو . وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول « اشهد ان لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله » ثمَّ ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة ، وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء اللَّه [1] لكن غير خفي ان المقصود بالعدل هنا كونه من أهل العدل أي القائل بالإمامة ومن أهل الولاية كما مر في حديث سابق ، وبقرينة ذيل الموثقة . ومن ثمَّ لجأ المستدل - أخيرا - إلى التمسك بالإجماع المنقول . قال : وكفى في وضوح الحكم الإجماع المتقدم [2] ومراده بالإجماع المتقدم هو ما نقله عن المحدث البحراني . حيث قال :
« لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط عدالة الإمام مطلقا . ونقل إجماعهم على ذلك جمع كثير منهم » [3] لكن هل المراد بالإطلاق هو شموله للإمام الأصل ولإمام الجمعة والجماعة جميعا ، أم يخص الأولين ، فيه إجمال ، ولا إجماع مع الاجمال ، فضلا عن كونه مدركيا كما لا يخفى .
* * *



[1] الوسائل ج 5 ص 458 رقم 2 باب 56 .
[2] مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 319 .
[3] الحدائق الناضرة ج 10 ص 10 .

295

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست