نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 293
الولي ) . سوى ما ورد من قولهم : « لا تصل الا خلف من تثق بدينه » [1] لكنه ورد بشأن الصلاة خلف المخالفين ، فهو إلى شرط الإيمان أقرب منه إلى شرط العدالة . والروايات بهذا الشأن كثيرة ، نهينا فيها عن الصلاة خلفهم الا عن تقية . حتى وقد ورد النهى خلف امام مجهول ، أي مجهول العقيدة والايمان . نعم لا تجوز الصلاة خلف متجاهر بالفسق [2] . أو مكذب بقدر اللَّه . أو شارب خمر ، ونحو ذلك . قال الصادق ( ع ) : ثلاثة لا يصلى خلفهم ، المجهول ، والغالي - وان كان يقول بقولك - والمجاهر بفسق ، وان كان مقتصدا [3] . قال الرضا ( ع ) : لا صلاة خلف الفاجر . روى الصدوق عن الصادق ( ع ) : لا صلاة خلف الفاجر . ولا يقتدى إلا بأهل الولاية [4] نعم روى أبو عبد الله السياري عن أبى جعفر الثاني ( ع ) قال : قلت له : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم ، فيصلى بهم جماعة ، فقال : ان كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين اللَّه طلبة ، فليفعل [5] وهذا حكم استحبابي ، نظرا إلى أنه وظيفة الإمام ، فإن كان يرى من نفسه
[1] الوسائل ج 5 ص 389 رقم 2 . [2] المصدر ص 290 رقم 6 . [3] المصدر ص 392 رقم 4 . والاقتصاد هو القول بالإمامة ( الحد الوسط ) . [4] المصدر ص 393 رقم 6 . [5] السرائر ص 468 . الوسائل ج 5 ص 394 رقم 12 .
293
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 293