نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 282
وعدم الانحراف عنها . والى ذلك أشير في جملة من الآيات ، قال تعالى : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً - النساء : 3 » . أي بأن لا تسيروا وفق منهج العدل الشرعي . وقال : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ - النساء : 129 » . فاستندت العدالة إلى العمل الخارجي . قال : نعم يجب ان يكون الرادع عن ارتكاب المعصية هو الخوف من العقاب أو رجاء الثواب ، كما هو الغالب في آحاد المكلفين ، حيث يكون اجتنابهم للمعاصي مستندا إلى الخوف من العقاب . قال : وهذا المعنى من العدالة هو المراد في موضوع جملة من الأحكام الشرعية . فمن سلك جادة الشرع برادع الخوف أو الرجاء ، مع فرض وجود المقتضى له للانحراف ، فهو مستقيم في الجادة ومصداق للعادل شرعا ولغة [1] * * * لكنه - دام ظله - ذكر فيما بعد ، ان الاستقامة بالمعنى المتقدم تعتبر ان تكون مستمرة بأن تصير كالطبيعة الثانوية للمكلف ، فالاستقامة في حين دون حين ، كما في شهر رمضان أو المحرم دون بقية الشهور ، ليست من العدالة في شئ . لأن المكلف حينذاك لا يمكن الوثوق باستقامته ، لأنه قد يستقيم وقد لا يستقيم ، مع ان المعتبر في العادل ان يوثق بدينه . ولا يتحقق ذلك الا بالاستمرار في الاستقامة . قال : وكذلك الحال فيما إذا استقام بالإضافة إلى بعض المحرمات دون بعض . قال : ولعل ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرمات