responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 209


معارض ، بل ولا مجال للأخذ بدعواه بملاك الدعوى بلا معارض ، لما عرفت من ان دعوى الملكية على النحو المزبور معارضة بدعوى النصف من غيره ، بل وفي هذه الصورة لا مجال لجعل يده على التمام مرجحا لقوله لأن اليد إنما تثمر في صورة دعوى الملكية محضا لا الملكية المستندة إلى سبب موجب لعدم التفكيك بين النصفين ، وفي مثله وان كانت المخاصمة متعلقة بالنصف لكن لا من جهة إقرار مدعى النصف بكون النصف الآخر له ، كي تكون دعواه في النصف بلا معارض ، بل من جهة عدم ملزمية إنكاره للنصف الآخر لكونه أجنبيا عنه فحقيقة المخاصمة المنشاءة للآثار وان لم يتحقق بالنسبة إلى النصف ، ولكن لا يخرج المورد بمجرد ذلك عن صدق المعارض من حيث النفي والإثبات ، وعليه فلا تسمع البينة من الجانبين إلا على النصف من حيث الميزانية ، وان كان تسمع بمناط الحجية بالنسبة إلى الجميع فيترتب عليها الآثار .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر ما في إطلاق بعض الكلمات من جعل النصف مورد الدعوى بلا معارض ، وحصر المعارض فيه في خصوص النصف ، إذ تخصيص الخصومة بملاك الملزمية من الطرفين بالنسبة إلى النصف لا يقتضي تخصيص المعارضة به ، كي تسمع في النصف لكونها بلا معارض والسيرة على سماع الدعوى بلا معارض غير ظاهر الشمول لمثله وحينئذ فلا يحكم بكون النصف له في هذا الفرض أيضا إلا بالبينة بمناط حجيتها ويكون مرجعيتها من حيث فصل الخصومة بالنسبة إلى النصف المتنازع فيه .
نعم ما أفيد إنما يتم بالنسبة إلى الصورة الأخرى القابلة للتفكيك بين النصفين من حيث صدق الدعوى وكذبها فتسمع حينئذ قوله في النصف لعدم المعارض بل ربما يعترف الخصم بكونه له وفي النصف الآخر يقع مورد التخاصم وحينئذ فإن كان المال في يد مدعى التمام فتسمع بينة مدعى النصف في مقام الفصل لأنها بينة خارج كما انه كذلك

209

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست