responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 208


وتوهم كون ذلك بمناط قاعدة من ملك شيئا ، فاسد جدا إذ هذه القاعدة على فرض تماميتها إنما تتم فيما إذا كان إقراره متعلقا بما ملكه لا نافيا لملكيته وفي المقام من قبيل الثاني إذ بإقراره يخرج نفسه عن تحت سلطنته بل كان ممن لا يقدر على شئ وكلا على مولاه ولعله لذا حكى عن الشيخ في مبسوطه بعدم سماع إقراره على ضرر غيره ولا مجال لدفع الجواهر بعدم الدليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه إذ ليس في المقام ظهور دليل إلا عموم إقرار العقلاء أو خصوص خبر حمران ولقد تقدم ما لهما من مقدار الدلالة .
وتوهم ان مورد رواية حمران هو قبول إقراره حتى على ضرر المربية المدعية لحريتها وكونها بنتها إذ ربما تكون رقيتها ضررا عليها من حيث نفى إرثها منها ، مدفوع بان مثل هذه الآثار مما يترتب على ما هو ضرر على نفسه وفي طوله ولا بأس بسماعه فيها ، وما لا يسمع فيه إنما هو أثر ضرري على الغير في عرض ضرر نفسه ، ولذا أشرنا في بعض المقامات سابقا إلى شرح موارد سماع الإقرار على ضرر غيره وعدم سماعه ، وجعلنا من الثاني إقرار المورث على وارثه فراجع ، وبالجملة لا تصلح مثل هذه الرواية شاهدا على خلاف ما ادعينا ، وعلى هذا فان تمَّ في البين إجماع حتى مع خلاف الشيخ على السماع حتى على ضرر الغير في خصوص المقام فهو ، وإلا فللنظر فيه مجال .
ولو ادعى دارا في يد زيد بأجمعها وادعى عمرو نصفها ، فتارة تكون دعوى التمام بسبب غير قابل للتفكيك بين النصفين . وأخرى على نحو قابل للتكليف بينهما من حيث الصدق والكذب .
فعلى الأول تكون دعوى النصف مزاحمة لدعوى التمام دون الآخر ولازمه حينئذ تزاحم بينتهما ، وفي مثله لا مجال لتوهم الأخذ بالبينة بالنسبة إلى النصف بلا

208

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست