نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 210
لو كان المال بيدهما وهكذا لو كان بيد مدعى النصف واعترف كون نصفه الآخر لمدعي التمام ولو اعترف لغيره لا بد من تقديم بينة المدعى للتمام لأنها بينة خارج . ولو كان بيد ثالث فإن أنكرهما بلا بينة في البين فيحلف لهما ولو بحلف واحد بعد دعواهما ومع البينة تسمع بينة كل منهما على ذي اليد لأنهما بينة خارج وبعد الحكم لو أحد ببينته لا تقطع خصومة غيره مع المحكوم له لما عرفت من ان الحكم في كل خصومة لا تقطع الا الخصومة المحررة وأما غيرها فبعد تبقى موكولة بتحريرها . ومع إقامتهما البينة بعد تحريرهما متوجهة على كل واحد من ذي اليد ورفيقه فيرجع إلى الأحكام الثلاثة حتى التنصيف ولازمه حينئذ فصل الخصومة بين الثلاثة ولو بتنصيف النصف المتنازع فيه بين المدعيين والحكم بكون النصف الآخر له ومقتضاه إعطاء ثلاثة أرباع لمدعي الكل وربع لمدعي النصف . وهذا كله أيضا على فرض كون ذي اليد غير متشبث في دعواه إلى السبب وإلا فيقع التداعي بين الثلاثة ولازمه سماع أكثرهم بينة وإلا فالقرعة بين الثلاثة فأيهم خرج اسمه فهو منكر يتوجه اليه الحلف فإذا حلف مدعى النصف تفصل الخصومة في هذا النصف بين الثلاثة وتبقى الخصومة بين مدعى الكل وذي اليد بالنسبة إلى النصف الآخر باقية ولازمه مع فرض تعارض بينتهما قرعة أخرى بينهما فأي واحد خرج اسمه فيحلف ومع امتناعهما فينصف النصف الأخر بين مدعى الكل وذي اليد كما انه لو كان الحالف هو مدعى التمام فيسقط حق الطرفين من التمام ، وهكذا لو كان الحالف ذا اليد المتشبث بالسبب . ولو نكل الجميع عن الحلف فلا بد ان يقسم بين الثلاثة بنسبة دعواهم ولازمه إعطاء الربع إلى مدعى النصف وإعطاء ربع ونصفه إلى مدعى التمام والبقية إلى ذي اليد .
210
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 210