نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 207
بنائهم المزبور لتخصيص مثل هذا العموم كما لا يخفى ، ولعله لذلك اختار في - المبسوط على المحكى عنه توقف ثبوته على البينة ، والظاهر ان الحصر إضافي بالنسبة إلى غير إقراره ، بل ولو لا الإجماع والسيرة لصار إليه في الجواهر ، وحينئذ فإن تمَّ ذلك فهو ، وإلا فللنظر فيه مجال . وتوهم ان مفاد العموم بمنزلة الأصل المحكوم بحجية الدعوى بلا معارض كمحكومية كل أصل عملي بالنسبة إلى الطرق الاجتهادية ، مدفوع بأنه كذلك لو لا استثنائه الإقرار بل والبينة في ذيلها ، وإلا فنفس هذا الاستثناء شاهد تكفل مثل هذا العموم معنى مناسبا للجعل بنحو حاكم على سائر الأمارات ، لا لخصوص الجعل في ظرف الاستتار المحكوم بالنسبة إلى ما هو متكفل نفيه ، ولا يكون ذلك إلا بجعله مثل هذه الجملة في مقام نفى الشك عن الحرية ، لا متكفلا لجعل الحرية في ظرف شكه ، ولا الأعم منهما ، كيف وفي جعل واحد لا يتصور الجعل في ظرف الاستتار والجعل بنحو رافع لاستتار الواقع ، إذ هما نحوان من الجعل غير الواقعين تحت جامع واحد كما هو ظاهر وعليه فلا مجال لدعوى الحكومة المزبورة الموجبة لتخصيص الرواية بموردها من الدعوى مع المعارض كي يتم ما هو المشهور . ثمَّ ان مقتضى قوله : إلا من أقر على نفسه ، نفوذ إقراره عليه نظير مفاد عموم إقرار العقلاء على أنفسهم . وعليه نفسه نفوذ إقراره عليه ففي الحكم بالرقية لخصوص من أقر له مع وجود مدع آخر نظر إذ لا وجه لسماعة حتى بالنسبة إلى ضرر الغير ولذا قلنا كرارا بأن إقرار من بيده المال لا ينفذ في ضرر الغير ولا يحكم بنفي ملكية الغير إلا بتوسط اقتضاء يده ولذا صار المشهور بان المقر له بمنزلة ذي اليد على الملكية والمفروض انه ليس في المقام شئ آخر من يد أو غيره على وجه ينفى ملكية غيره عنه فمن أين يحكم برقية العبد للمقر له على وجه يقطع به دعوى مدعيه الآخر .
207
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 207