responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 206


وعليه فما في الجواهر في رد هذه الشبهة من أن بناء الاحكام على مقتضى ظواهر الأدلة الشرعية وهو هنا عتق النصف بالبينة ولو بعد الأدلة على اعمالها مع التعارض على الوجه المزبور ، منظور فيه إذ لنا مجال السؤال عما دل على اعمال البينة حال التعارض بعد ما عرفت من ان اخبار التنصيف غير ناظر إلى الجمع المزبور وعدم اقتضاء القاعدة أيضا إلا التساقط كما هو ظاهر هذا .
ثمَّ اعلم أن مرجعية الشهود بل وجميع الطرق الشرعية انما هي صورة عدم قيام قرينة قطعية على خلافها وحينئذ فلو شهد بملكية الدابة في مقدار من الزمان غير المساعد لسنها لا تسمع ووجه ذلك ظاهر .
ولو ادعى دابة في يد زيد بأنه اشتراها من عمرو فأقام البينة على مجرد شرائه فعلى القول بتقديم اليد اللاحقة فلا إشكال في عدم الحكم له وعلى القول بتقديم السابقة ولو في خصوص مورد الخصومة ففي الحكم بالملكية بمجرد قيام البينة على الشراء المزبور تردد لأعمية الشراء من الفضولي وغيره ومن انصرافه إلى الشراء الملزم .
ولو كان الصغير المجهول النسب في يد واحد وادعى رقيته قضى عليه بالملكية لدى المشهور بمناط الدعوى بلا تعارض ، لا بمناط اليد كي يدعى بان ما هو امارة الملك هو اليد المستقرة على معلوم المالية دون مشكوكها ، لعدم إطلاق دليلها ، ولكن ما في رواية عبد الرحمن من قوله : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك [1] ظاهر في كون الأصل في كل إنسان حريته إلا ما علم بالإقرار أو البينة ، ولازمه عدم ثبوته بمجرد الدعوى بلا معارض ولا بصرف اليد عليه ، وكون صدر الرواية في مورد الدعوى مع المعارض غير مضر بعموم هذه الفقرة ، كما ان من مثل هذا العموم يستكشف ردع العقلاء في السماع لدعوى بلا معارض ، بلا صلاحية



[1] الوسائل ج 18 ص 184 باب 12 كيفية الحكم رقم 9 .

206

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست