نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 205
لإلزامه عليه بالقيمة ، كما انه ان صدق غيره كان خصومة العبد معه باقية لإلزامه عليه بعد انتقاله اليه بوجه نظير دعوى جناية العبد بنحو راجع إلى نفسه بعد عتقه وعليه فلا مجال لما حكى من المبسوط من عدم الحلف للآخر بعد تصديقه لغيره ، بتخيل أن الخصومة لا تبقى معه بعد إقراره لغيره لعدم سماع إقراره بعده لكونه إقرارا في حق الغير ، فلا تبقى للمدعي جهة إلزام بعد عليه كي تصح معه الخصومة المعتبرة في صحة الحلف . ووجه الفساد أن مجرد عدم سماع الإقرار بالنسبة إلى الغير في الإلزام بنفسه فعلا غير مضر بسماعه بعد انتقاله اليه بوجه كما هو الشأن في دعوى جناية العبد بما هو راجع إلى نفسه بعد عتقه ، مع أن ما أفيد انما يصح بالنسبة إلى خصومة العبد المدعي للحرية واما بالنسبة إلى خصومة غيره المدعى لرقيته فيسمع الإقرار بالعين في الإلزام ببدله كما لا يخفى . ثمَّ انه مع وجود البينة فيتبع ذلك من كل من المدعيين ومع التعارض تجري الأحكام الثلاثة حتى التنصيف ، وفي مثله لا مجال لتقويم العبد على ذي اليد المعترف بعدم مالكيته بنفسه بلا تصديق لواحد من المدعيين ، لأنه من باب الحكم بحرية النصف تعبدا ظاهريا من دون دخل لاخبار المولى في ذلك كي يقوم عليه ، نعم ذلك صحيح لو كان الحكم بالتنصيف من باب التبعيض في سند البينتين ، إذ حينئذ يمكن أن يقال بان المقام من باب قيام البينة على تحرير المالك نصفه باختياره . ولكن الكلام في إثبات هذه الجهة إذ من البديهي أن الحكم بالتنصيف غير مرتبط بمقام الجمع بين البينتين ، وانما هو حكم تعبدي في مورد التساقط بينهما ثمَّ الرجوع إلى القرعة وامتناعهما من الحلف ومثل ذلك لا يثبت صدور تحرير نصف العبد من المولى اختيارا .
205
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 205