نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 204
أن التعبد بمثله في الطرفين لا يوجب محذورا عمليا نظير التعبد بوجوب الطرفين بالاستصحاب مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما . ثمَّ ان هذا كله صورة احتمال صدور عقدين بإقراره كذلك ، وأما لو علم من الخارج أو من دعوى الطرفين عدم العقدين لا مجال للأخذ بالإقرار المزبور للجزم بكذب شخص هذا الإقرار ومعه لا مجال للحجية ، نعم لو اعترف بصدق كل واحد تدريجا لا بأس بالأخذ بهما ولو علم من الخارج كذب واحد منهما لما عرفت من أن العلم الإجمالي على خلاف المثبتين من الحكم الطريقي غير مضر بالأخذ بهما ، ومن هنا نقول في الإقرار بالعين لشخصين أيضا : لا بد من التفرقة بين ما لو أقر لهما باقرارين تدريجا أم بإقرار واحد دفعة بملاحظة مضرية العلم بمخالفة شخص الإقرار للواقع وعدم العلم بمخالفة أحدهما له بنحو الاجمال واللَّه العالم بحقيقة الحال . ثمَّ ان ذلك كله حكم صور عدم وجود بينة في البين وأما مع وجودها فعند عدم المعارضة يؤخذ ببينة كل منهما لصدق المدعى عليه ، ومع التعارض ينتهي إلى الأحكام الثلاثة حتى الحكم بالتنصيف ، إذ ما ذكرنا من محذور مخالفته للعلم إجمالا على خلاف الواقع في مثل المقام غير مضر ، لأنه من باب العلم بين الشخصين غير المنافي مع الحكم ظاهرا في حق كل واحد ، نعم ليس لثالث أن يشترى النصفين من الشخصين إذ في مثله ينتهي إلى العلم بالمخالفة بالنسبة إلى شخص واحد ومثله مضر بالحكم الظاهري ، وحينئذ فإن تمَّ إجماع على صحته فلا بد ان يلتزم بان الحكم الظاهري لكل واحد موضوع الحكم الواقعي للآخر وإلا فللنظر فيه بمقتضى القواعد مجال واللَّه العالم . ومن التأمل فيما ذكرنا أيضا ظهر حال ما لو ادعى عبد ان مولاه أعتقه وآخر ان مولاه باعه منه وكان العبد في يد ثالث ، فان صدق العبد فلا تقطع الخصومة معه لغيره
204
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 204