responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 203


البائع بنقل جديد ، إذ هذه كلها لا يوجب النقل إلى غيره ببينته المعارضة بمثلها من الأول .
ثمَّ انه لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع المعين الذي بيده عكس المسألة السابقة فإن صدق أحدهما قضى عليه بإقراره ، وفي حلفه للآخر اشكال لعدم أمارية اليد على خصوصية المدعى به ، فبالنسبة إليهما لا بد من إجراء أحكام التداعي لا المدعى والمنكر ، وان صدقهما يقضى عليه بثمنين لإمكان صدق وقوع العقدين ولا يضر بذلك اعترافهما بعدمه بتخيل أن كلا يدعى صدور العقد الواحد المتنازع فيه منه لكونه ملكه دون غيره إذ غاية ما يلزم من مثله العلم الإجمالي بمخالفة أحد الإقرارين ، ومثله لما كان بين الشخصين غير مضر ، فكان المقام من هذه الجهة نظير إقرار المقر بعين لشخص ثمَّ إقراره بها لشخص أخر إذ ينتهى مثله أيضا إلى العلم الإجمالي بعدم استحقاق أحد الشخصين لعين المال أو بدلها ومثل هذا العلم لا يقتضي عملا مانعا عن نفوذ إقراريه .
لا يقال : انه كذلك ولكن العلم بكذب أحد الإقرارين ينافي طريقيتهما فلا جرم يسقطان عن الحجية كالبينتين . لأنه يقال بان ذلك انما يرد على من التزم بان مجرد العلم بالمخالفة وان لم يوجب عملا مضر بالطريقية ، وأما بناء على ما هو التحقيق المقرر في محله من عدم مضرية مثل هذا العلم حتى في الأمارات كالأصول فلا بأس بالالتزام به .
واما جهة التفرقة بين البينة وأمثالها وبين الإقرار فإنما هو من جهة حجية لازم البينتين من النفي عن الآخر ، وبواسطته لا يعقل التعبد بمفاد البينة في جميع مداليلها فتسقط عن الاعتبار رأسا بعد عدم ترجيح لطرح خصوص الالتزامي منه ، وهذا بخلاف الإقرار ، إذ لا تكون الحجة منه إلا مدلوله الاثباتي على نفسه لا النفي من غيره ومعلوم

203

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست