responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 202


وحينئذ يشكل انتزاعه في صورة دعوى السبب على المحكى عن جماعة من مصيرهم إلى انتزاعه ، إذ ذلك فرع عدم إطلاق في دليل اليد لمثل هذه الصورة وإلا فللنظر فيه مجال .
وعلى أي حال فلو قال ذو اليد : لا أعلم لمن هي منكما . فعن كشف اللثام يقرع مع عدم البينة ، ولعله لعموم دليلها فينتهي إلى حلف من خرج اسمه ومع النكول يحكم بنكول المدعى عن اليمين المردودة على المختار من عدم القضاء بنكول المنكر ، ولكن ذلك أيضا لو لا جريان اخبار التنصيف في المقام من جهة أن الخارج من عمومات التنصيف صورة حلف من خرج اسمه بالقرعة وبقي الباقي تحته وذلك أيضا بعد احتمال كون المناط في التنصيف عند تعارض البينتين بملاك تساقطهما وكونهما كالعدم ، وإلا فلا إطلاق لها يشمل صورة فقد البينة رأسا كما لا يخفى إذ حينئذ لا إشكال في البين كي يرجع إلى القرعة كما انه لا مجال للمصير إليها في صورة جريان سائر الأصول ولكن الكلام بعد في إحراز هذا المناط فتأمل .
ثمَّ لو تحقق في البين بينة فيؤخذ ببينة كل واحد ، ومع التعارض يرجع إلى الأحكام الثلاثة على اشكال في التنصيف المقتضى لرجوع كل بنصف ثمنه بحكم تبعض الصفقة ، إذ ينتهي الأمر إلى علم البائع بعدم انتقال نصف الثمن من مالكه الواقعي إليه ، بل مقتضى القاعدة إدخال هذه الصورة أيضا فيما لا يقبل التبعيض فينتهي الأمر إلى الحكم بنكول المدعى عن اليمين المردودة أو القرعة في مقام ترتيب الأثر بملاك الحجية لا فصل الخصومة ولقد أشرنا إلى نظيره سابقا فراجع .
وأشكل منه حكمهم في فرض التبعيض بحكم التنصيف بأنه لو فسخ أحدهما ينتقل المال بتمامه إلى غيره لعدم مزاحمة بينته بغيرها حينئذ إذ فيه ما لا يخفى لأن الحكم بالفسخ من أحكام التعارض فكيف يرفع موضوعه ، بل هو بمنزلة انتقاله إلى

202

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست