responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


الأسبق تاريخا من البينتين لما عرفت من ان مجرد ذلك لا يصير مرجحا .
وأضعف منه ما اختاره المحقق - قدس سره - في الشرائع من الأخذ ببينة مدعى البيت إذا كان أقدم ويؤخذ ببينة غيره في الباقي ، بتخيل بطلان إجارة الباقي بالنسبة إلى البيت لسبق إجارته وصحتها بالنسبة إلى الباقي ، إذ ذلك انما يتم مع احتمال العقدين وهو لا يناسب دعواهما في متعلق عقد واحد مع تسلمهما عدم صدور عقدين في البين إذ مثل هذه الدعوى مكذبة للاحتمال المزبور ومعه كيف يمكن الأخذ بمضمونهما المناسب مع وقوع عقدين إذ البينة انما تكون حجة بمقدار لا تكذبها الدعوى ، فما في الجواهر من الأخذ بهما من حيث اقتضائهما تعدد العقد مع عدم مساعدة الدعوى إلا على عقد واحد منهما في نهاية الاشكال . وأشكل منه العمل بكل منهما حتى مع علم الحاكم بخروج الحاصل من مجموع البينتين للواقع إذ ذلك كما ترى ينافي طريقية البينة كما هو ظاهر واللَّه العالم .
ثمَّ ان من التأمل فيما ذكرنا ظهر الحال فيما هو نظير الفروع المتقدمة من انه لو ادعى كل منهما انه اشترى دارا معينة من شخص بعينه وأقبضا الثمن وهي في يد البائع فإن كذبهما من بيده المال فيحلف لكل منهما ، ولا يبعد الاكتفاء بحلف واحد في نفى دعواهما بعد تحرير الدعويين لا قبله ، وان صدق أحدهما دفع العين اليه بملاك الجمع بين مقتضى اليد والإقرار . وفي حلف المقر للمدعي الآخر حينئذ إشكال ، من جهة إمكان كون المال بإقراره بمنزلة التلف قبل القبض فلا ملزم له على العين .
وأشكل منه صيرورة المقر له في هذه الدعوى منكرا كي يصير عليه اليمين لأن اليد انما تثبت الملكية محضا لا الخصوصية المدعى بها ، وعليه فيصير حال هذا الشخص من قبيل دعوى ذي اليد بملكية العين بسبب خاص في عدم صيرورته بمجرد يده حينئذ منكرا ، بل لا بد حينئذ من اجراء حكم التداعي عليه ، وان كان المال في حكم ملكه لما ذكرنا

201

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست