responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 196


المطالبة عمن بيده المال لمحض احتمال الحيلولة في ماله وجهان أقويهما الثاني خلافا للجواهر من التزامه بالأول .
ومنها : انه إذا ادعى مدع انه آجر الدابة التي هي في يد غيره عليه ، وادعى ثالث انها ماله وأودعها إياه ، فمرجع هذه الدعوى في الحقيقة إلى دعوى كل واحد مالية العين له وإنما اختلافهما في ملكية نفس العين وان اختلافهما في العقد المزبور تبعي محض .
وبذلك يمتاز مثل هذا الفرض عن دعاوي العقود الراجعة إلى دعوى كل واحد تحقق عقد على المال المعين من حيث المالك بلا خصومة في المال أبدا بل كانت الخصومة بتمامها متعلقة بكيفية العقد الصادر منهما .
وعليه فيمكن دعوى كون المقام من باب التداعي بالإضافة إليهما في فرض عدم اعتراف من بيده المال لأحدهما معينا . وإلا ففي فرض الإقرار يقدم قول المقر له لكونه بمنزلة ذي اليد ، وعلى أي حال حكم كل واحد من الفرضين واضح ، من الحكم على طبق بينة كل واحد ومع تعارضها تجري الأحكام الثلاثة السابقة من الترجيح أو القرعة والحلف أو التنصيف في صورة امتناعهما عن الحلف .
هذا كله في فرض نفى ذي اليد عن نفسه وإلا فمع إنكاره لهما تجرى بالنسبة إلى ذي اليد ومدعيه ، الاحكام المعهودة من ان البينة على المدعى واليمين على من أنكر وتكفى يمين واحدة لهما بلا احتياج إلى يمينين واللَّه العالم .
ولو فرض الدعوى على إجارة ما في يد غيره عليه وادعى ذي اليد إعارته منه فهي راجعة إلى مسألة اختلافهم في العقود في مال شخص معين ، وفي مثله هل المدار في تشخيص المدعى المنكر على جريان الأصل في مصب الدعوى كما سيجيء عن الجواهر كي يكون مدعى الإجارة مدعيا والآخر منكرا ، وجهان تقدم سابقا بأن الأقوى

196

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست