نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 195
مع ان مورد الرواية صورة كون المال في يد أحدهما ، وفي مثله قد تقدم بأن الأخبار متعارضة على وجه لا مجال إلا من الترجيح بينهما بموافقة السنة المنطبق ذلك على رواية المنصور الحاكم فيها بتقديم بينة الخارج ، بلا صلاحية بينة الداخل للمعارضة معها في مقام الفصل كي ينتهي الأمر إلى ترجيح أحدهما على الآخر بمرجح كما لا يخفى . ومنها : إذا ادعى شيئا في يد غيره فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه مخاصمته في نفس العين ، لأنه بإقراره غير مسلط على أدائها إلى المدعى ولو مع اعترافه بعده ، غاية الأمر يوجب إقراره أخيرا غرامته عليه للمقر له ثانيا . ولكن في اندفاع الخصومة عنه كلية ولو بلحاظ الدعوى الملزمة الملازمة مع التغريم اشكال ، وفي مثل هذه الخصومة أيضا لا يحتاج إلى دعوى العلم عليه ، إذ ليس محط الدعوى جهة تكليف غير ملزم عليه إلا بالعلم كدعوى اشتغال ذمة الميت بالمال على الوارث الذي تقدم شرحه ، وحينئذ فلا وجه للاحتياج إلى دعوى العلم في تلك الخصومة لملزمية الدعوى بلا علم ، وحينئذ فما في الشريع من تخصيص دعواه بعلمه ، منظور فيه . وعلى أي حال فلو أنكر المقر له مالية المال له ، ففي الشرائع حفظها الحاكم لخروج المال ظاهرا عن ملك المقر بإقراره وعدم دخوله في ملك المقر له بإنكاره له فيرجع أمره إلى الحاكم فلا يعطى المدعى إلا ببينته . وفي شمول كبرى الدعوى بلا معارض في المقام نظر من جهة كون الغير الذي هو ذو اليد مأمور باعترافه بإيصاله إلى مالكه ولو بدسه في ماله ، ومثل هذه الصورة أعظم من اللقطة التي هي في يد من لم يعلم صاحبه ، فكما ان مجرد يده مانع عن سماع مثل هذه الدعوى كذلك في المقام . ولو قال المدعى عليه انه لمجهول لا أسميه ، ففي اندفاع الخصومة عنه بالإضافة إلى العين من جهة إقراره النافي عنه ، أو عدمه ولو من جهة احتمال إقراره له فلم يكن بعد غير مقدور التسليم الموجب لصرف خصومة شخص العين عنه نظير عدم صرف
195
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 195