responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 197


هو الثاني ويؤيده الرواية المحكية عن أمير المؤمنين ( ع ) من تقديمه قول مدعى الإعارة على مدعى الرهينة وعلى الثاني البينة على مدعاه ولقد أشرنا إلى الرواية سابقا أيضا واللَّه العالم .
ومنها : لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة على انه في يده أمس أو على ملكيتها كذلك ، ففي الشرائع : الأقرب القبول ، وظاهر تعليلهم بان الحكم بالاستصحاب أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة كون المراد القبول في مقام الميزانية لفصل الخصومة ، وإلا فمثل هذا التعليل مستدرك . وعليه فيشكل الحكم بمثل هذا الاستصحاب بمقتضى العمومات الحاصرة لو لا دعوى كون المراد من القضاء بالبينة ما كان للبينة دخل في إثباته ولو بضم الاستصحاب .
ولكن مع ما في ذلك من الاشكال لظهور البينات في البينات القائمة على محط الخصومة ، لا إشكال في عموم دليل اليد اللاحقة وحكومته على الاستصحاب ، اللهم إلا ان يمنع عموم حجية مثل هذه اليد في مورد الخصومة ، ولكنه كما ترى .
ثمَّ ان ذلك في صورة قيام البينة على صرف الملكية السابقة أو اليد كذلك واما لو أقيمت على سبق غاصبية ذي اليد الفعلي فالظاهر ان استصحاب عنوان غصبية اليد يخرجها عن الأمارية على الملكية . فحينئذ يبقى في البين استصحاب بقاء الملكية السابقة ، وعليه فالاكتفاء بهذا المقدار في مقام الفصل فرع ما ذكرنا من التوجيه في العمومات الحاصرة ، وإلا ففي النظر فيه مجال ، لو لا قيام إجماع في البين ولو بحمل دعوى نفى الخلاف فيه على مجرد الحكم بمناط الحجية لا بمناط فصل الخصومة واللَّه العالم .

197

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست