نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 194
ثمَّ اعلم ان في كل مورد قضينا بالتنصيف فإنما هو في مورد يمكن فرض الاشتراك فيه ويصح التبعيض من جهته ، واما فيما لا يمكن فيه ذلك مثل دعوى الزوجية ، ففي الجواهر انه يحكم بالقرعة كما نص عليه في مرسلة داود من الرجوع إليها عند تساوى البينة من الطرفين ، وظاهرها كسوق سائر الأخبار كون القرعة ميزان تحصيل المنكر لا الفصل ولازمه الاحتياج إلى الحلف ، ومع امتناعهما عن الحلف يحكم على طبق نكول المدعى على المختار ، وذلك أيضا لو لا منع شمول دليل الحكم بنكول المدعى عن اليمين المردودة لمثل المقام من فرض تعارض البينتين ، وإلا فيبقى المورد بلا ميزان وان يحكم بالزوجية لمن خرج اسمه بالقرعة بملاك حجيتها لا فصلا بينهما . ومنها : انه قال في الشرائع بأن الشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث ولعل عمدة الوجه فيه ما في الرواية المتقدمة من ترجيح الشهادة بالنتاج على الشهادة بالشراء وإلا فتوهم تساقط البينتين في الملك الفعلي وبقاء البينة على الملكية السابقة بلا معارض فيشمله عموم دليلها المقتضى للتبعيض في سندها لا دلالتها ، مدفوع جزما بالنسبة إلى صورة كون الشهادة بالملكية القديمة بسبب يقتضي ملكيته الحالية ، إذ حينئذ كانت البينة الحالية معارضة لها في أصل الملكية لطرفه من الأول فيتساقطان مع أن غاية ما يلزم كون المال بمقتضى حجية البينة محكوما في الأمس بملكيته له ومثلها ليس محط الخصومة ، بل محطها الملكية الحالية ، ولا يثبت في الحال الا بالاستصحاب الذي ليس هو ميزان الفصل ، بل غاية الأمر يصير منكرا لو لا كون المال في يد غيره أو في يدهما ، وإلا فاليد الحالية مقدمة على الملكية السابقة واستصحابها وذلك كله غير مرتبط بتقديم البينة على الملك القديم في مقام الميزانية . واما الرواية فاستفادة المناط منها من ترجيح ما هو أقدم تاريخا أول الدعوى
194
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 194