responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 188


بالسبب وعدمه كي يرجع إلى ما أفاده المحقق في شرائعه حاكيا عن الشيخ ، فلقد عرفت ضعفه ، وان أريد به صورة تعرض المتخاصمين للسبب عند تحرير خصومتهما ، فلقد عرفت ان مقتضى الصناعة إما التنصيف أو إعمال قواعد التعارض الآتي فيما لا يد لأحدهما عليه أو التخيير بين الأخذ برواية غياث أو خبر أبى بصير أو خبر الأخذ بالنتاج ، وعلى أي حال لا وجه لما أفيد واللَّه العالم فتأمل في المقام فإنه من مزال الأقدام . ( ولو كان في يد ثالث قضى للأعدل فالأكثر عددا ) وذلك لمفهوم خبر عبد الرحمن عنه ( ع ) قال : كان على ( ع ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين [1] بعد تقييد إطلاقه بالمرسلة المفصلة بين ما لو كان في يد أحدهما أو يدهما أو لا يد لواحد منهما ، بحمله على صورة لا يد لواحد منهما ، وظاهر المفهوم عدم الاحتياج في القضاء إلى القرعة بل يقضى بنفس أكثرهما بينة أو عدالة .
وتوهم ان منطوقه الاحتياج عند التساوي إلى القرعة واليمين ، والمفهوم عدم الاحتياج إلى كليهما فلا ينفى الاحتياج إلى أحدهما ، مدفوع بان سوق المنطوق هو عدم ميزانية البينة رأسا للتساقط ، والاحتياج إلى القرعة في تمييز المدعى عن المنكر كي يترتب عليه الوظيفة ، ومفهوم هذا البيان ليس إلا ميزانية أكثرهم عددا أو بملاك الترجيح . هذا مضافا إلى ان في موثقة سماعة بمقتضى منطوقه الاحتياج عند التسوية بصرف القرعة في القضاء ، ومفهومه عدم الاحتياج عند الأكثر عددا إليها في القضاء ومجرد تقييد المنطوق بالدليل المنفصل ببعد اليمين لا يرفع ظهوره في طرف المفهوم في عدم الاحتياج فيأخذ به .



[1] الوسائل ج 18 ص 183 رقم 5 باب 12 كيفية الحكم .

188

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست