responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 187


امارة نفس الملكية . فالخصوصية كانت على خلاف الأصل فيكون القائل بها مدعيا .
بل لو ادعى الانتقال من طرفه كان خصمه بمقتضى إقراره منكرا أولا أقل من كونه بالنسبة إلى الملكية السابقة مدعيا بلا معارض بضميمة استصحاب بقاء ملكيته ، وعليه ففي الفرض الأخير لا اشكال فيه لجريان القاعدة وخبر منصور في مثله ، ولازم ذلك سماع بينته لا بينة المدعى المتشبث بالسبب ، واما لو لم يدع الانتقال من خصمه بل تعرض للسبب بغير هذا الوجه ، فلا يكون المورد حينئذ مشمول قاعدة تقديم بينة الخارج ولا مشمول خبر منصور ، وحينئذ يبقى الكلام في بقية الأخبار .
فإن قلنا بظهورها في صورة عدم تشبث ذي اليد بالسبب فلا يشمل مثلها للمقام ، فالمرجع في مثله حينئذ قاعدة تساقط البينتين وعموم اخبار التنصيف لو لم نقل بجريان مناط اخبار ما لا يد لأحدهما في المقام ، وإلا فيرجع إلى القرعة في فرض التساوي والترجيح بالأكثرية والأعدلية عند التفاوت .
ولو قلنا بإطلاقها فإنه بعد تخصيص صور عدم ذكر السبب بخبر منصور تقع المعارضة بين البقية بنحو التباين ولازمه مع عدم الترجيح الرجوع إلى التخيير ، لا الأخذ برواية أبي بصير المشتملة على الأخذ بالأكثر عددا من جهة ترجيحها ببقية ما دل بعمومه على الأخذ أو القرعة ، لأن ظاهر ما دل على الأخذ بالأكثر على فرض شمولها للمقام كون البينة مرجعا في الفصل لا في تمييز المدعى من المنكر فلا موافقة بينهما كي يرجح رواية أبي بصير بها .
وعلى أي حال لا مجال لما أفاده العلامة المصنف - قدس سره - بقوله ( إلا ان تشهد بينة المتشبث بالسبب . ولو أقامها كل منهما على السبب فللمتشبث ويحلف في الصورتين ) [1] وذلك لأنه لو أريد به ما هو ظاهره من التفصيل بين تعرض الشاهد



[1] هذا على خلاف ما في النسخ المطبوعة والمخطوطة من التبصرة التي فيها « ولو شهدتا بالسبب فللخارج . ولو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية » .

187

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست