نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 189
وأما ما في خبر أبى بصير من الاستحلاف بعد الأخذ بأكثرهم بينة فهو لا يصلح لتقييد مثل هذا الإطلاق حتى فيما لا يد لأحدهما عليه ، بل هذه الفقرة إنما كانت مصدرة بصورة كون المال في يد أحدهما ولقد عرفت انه في مورده مبتلى بمعارضات شتى فكيف يصلح لتقييد مثل هذه المطلقات بالنسبة إلى مورد لا يد لأحدهما وبالجملة لا بأس بالأخذ بإطلاق هذه الروايات ويحكم بميزانية ذات المرجح من البينتين . ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر ما في كلمات الجواهر من التزامه بالاحتياج إلى الحلف مع وجود المرجح وأعجب منه نسبته إلى ظاهر الأصحاب وحمل إطلاق كلماتهم وعدم تعرضهم لليمين على وضوح اعتباره لديهم . ثمَّ لا يتوهم أيضا معارضة هذه المطلقات بخير غياث بالتنصيف الوارد فيما لا يد لأحدهما خاصة من جهة كون النسبة بينهما عموما من وجه لأعمية خبر التنصيف من حيث الأكثرية والأعدلية وأخصيته منها من حيث كونه فيما لا يد لو أحد منهما أو يدهما لأنه يقال : انه يكفى في وجه الجمع بينهما ما في المرسلة عن أمير المؤمنين ( ع ) في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان ، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فاما ان كان في أيديهما فهو في ما بينهما نصفان وان كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعى واليمين على المدعى عليه [1] وضعفها منجبر بشهرة العمل . ولا يخفى ان لازمه تقييد إطلاقات القرعة بصورة تسوية البينتين عددا وعدالة في مورد لا يد لأحدهما عليه كما ان إطلاق بعضها من حيث القضاء بالقرعة بلا تعرضه لليمين مخصصة برواية البصري . ثمَّ ان في رواية البصري تقديم أكثرهم عدالة على أكثرهم عددا بحسب الذكر وفي اقتضاء هذا المقدار تقديمه على الأكثرية عددا من حيث الترجيح رتبة اشكال ،