نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 186
الداخل ، وكذا رواية جابر [1] ، وكذا رواية أبي بصير [2] المشتملة على ترجيح الأكثر عددا فيستحلفه . ورواية عبد اللَّه بن سنان « 3 » المرجحة للبينة المثبتة للنتاج . مطروح إما لإعراض المشهور ، أو لترجيح رواية منصور بعد فرض تباين الجميع دلالة بموافقة السنة وذلك أيضا لو لا إطلاقها لصورة تشبث ذي اليد بالسبب وإلا فيقيد مثلها برواية منصور . وتوهم أن رواية منصور أعم من رواية أبي بصير المشتملة على الأخذ بأكثرهم بينة فيستحلف ، مدفوع بان اشتمال رواية أبي بصير للاستحلاف يكشف عن دلالتها على عدم ميزانية البينة ولو كان أكثر ويدل بالفحوى على عدم ميزانيتها حتى مع المساواة ، وحينئذ لا مجال لتقييد خبر منصور بغير صورة الأكثرية لأنه مناف لفحوى رواية أبي بصير ، ولذلك نقول : ان في أصل الدلالة على ميزانية البينة في المورد بينهما المباينة فلا بد حينئذ من الترجيح بينهما بعموم السنة لما عرفت . ثمَّ ان مورد جميع الروايات حتى رواية منصور بعد ما كان في صورة ذكر البينة سبب الملكية لا يبقى مجال التفصيل بين صور تشبث البينة بذكر السبب فيها وعدمه فما حكى عن الشيخ في كتابي الاخبار من التفصيل المزبور ، منظور فيه . ثمَّ ان ذلك كله فيما لم يكن المتخاصمان متشبثين بالسبب . فلو تشبثا به أو تشبث خصوص ذي اليد منهما فيمكن أن يقال إن مقتضى القاعدة صيرورة ذي اليد مدعيا وذلك لعدم كون اليد أمارة خصوصية في الملكية المدعى بها ، بل غاية الأمر كونه
[1] سنن البيهقي ج 10 ص 256 . [2] الوسائل ج 18 ص 181 باب 12 كيفية الحكم رقم 1 . « 2 » المصدر ص 186 رقم 15 .
186
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 186