responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 183


اليمين على من أنكر الظاهر في التفصيل القاطع للشركة ، وإنما الكلام والاشكال في مقام آخر وهو انه هل دليل الميزان ناظر إلى ما ثبتت فعلية حجيته من الخارج أم لا نظر له إلا إلى إثبات الميزانية والحجية بنفس هذا البيان مع قطع النظر عن الخارج فان قلنا بالأول فلازم ذلك عند تعارض بينة الداخل والخارج عدم وجود ميزان في البين حسب القاعدة ، إذ بعد اقتضاء القاعدة السابقة تساقطهما ، فلا تكون في البين حجة كي تكون ميزانا للمدعي فلا جرم يحتاج تقديم بينة الخارج أو الداخل إلى مرجح بنص مخصوص منصوص ، وإلا فمثل هذا العموم بل وما في رواية منصور الآتية غير مثمر حسب ما ذكرنا من المبنى وأما إن قلنا بالثاني فلا بأس بعموم دليل الميزان في فرض التعارض المذكور والحكم بتقديم بينة الخارج ، لأنه المدعى .
وحيث كان الأمر كذلك نقول : ان مقتضى التحقيق هو الأخير ، لأن موضوعية البينة لعموم دليل الميزان والحجية في مقام الفصل في عرض موضوعيتها لعموم الحجية لكل أحد ، وحينئذ فسقوط عموم الحجية بالتعارض لا يقتضي سقوط دليل الميزانية كما هو ظاهر ، وعليه فالقاعدة تقتضي في جميع المقامات تقديم بينة الخارج على الداخل ، نعم ربما يتعارضان في مقام الفصل أيضا إذا كانت البينة من الطرفين بينة خارج وميزان فصل كما سيتضح الحال في فروع التداعي ان شاء اللَّه .
وعليه فلو كان المال في يدهما وأقام كل منهما البينة ، فمقتضى ما ذكرناه هو الأخذ بالبينة في كل واحد من الطرفين بمقدار من مؤداها الذي كانت البينة بالإضافة إليه بينة خارج وهو النصف ، لما أسلفنا من ان يد الشخصين على تمام المال بمنزلة يد كل واحد على النصف كما هو المشهور المعروف .
نعم مقتضى مختار الجواهر من تساقط اليدين في فرض كون البينتين أيضا متعارضتين لا مجال له حينئذ للمصير إلى التنصيف إلا من جهة الاخبار الخاصة الآتية

183

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست