نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 182
فرض بنائه على جواز الشهادة على طبق الأصل ، نعم لو لم يكن بناء الحاكم على ذلك مع كون بناء الشاهد على الجواز ، ففيه أيضا إشكال من جهة كونه من صغريات ما إذا فرض فساد مدرك الشاهد عند الحاكم وصحته عند الشاهد ، إذ في شمول عموم دليل البينة لمثله اشكال وعلى فرض العموم يلحق بالأول . وعلى أي حال فما في بعض الكلمات من تقديم الشاهد المستند إلى الوجدان على المستند إلى الأصل بنحو الإطلاق لا يخلو عن اشكال ، نعم لو صرح الشاهد بالملكية بمقتضى الاستصحاب لديه أو بالملكية الظاهرية ، لا مجال لسماع مثله منه أصلا ولو لم تكن في البين معارضة ، لان من المعلوم ان الملكية الظاهرية والاستصحابية إنما تكون موضوع الأثر عند من كان محكوما بها دون غيره الذي لا يكون كذلك إذ كان الاستصحاب متحققا في حقه ، نعم لو كان في مورد تكون الملكية الظاهرية عند غيره موضوع الحكم لديه ، لا بأس بسماع مثله لترتيب الأثر المزبور على طبقه . ومن هنا ظهر أيضا انه لا وجه لسماع الشهادة على علمه بالملكية ، إذ مثله لا يكون موضوع اثر للسماع غالبا ، ففي مثل هذه المقامات لا مجال لمعارضة البينتين كي يطلق الترجيح على تقديم ما قامت على الملكية الواقعية وان كان مدركها الأصل بناء على الاكتفاء بصحة المدرك حتى عند الشاهد . وعليه فصح لنا ان ندعى بأن مقتضى القاعدة في فرض تعارض الشهود هو التساقط مطلقا إلا مع كشف الشهادة عن فساد المدرك عند شهود الأخر ولو على فرض التفاتهم إليه فإنه حينئذ يقدم الآخر لأنه لا معارض له حقيقة . هذا كله الكلام في مقتضى القاعدة في باب الشهادة . ويبقى الكلام في مطلب آخر ، وهو ان من المعلوم المقرران ان مجرد دليل حجية البينة بنحو الإطلاق لا بلازم ميزانيتها للفصل بعد عموم البينة على المدعى و
182
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 182