نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 184
أو من جهة اقتضاء اليد بينهما بالأخذ بكل منهما في نصفه ، ولكن لا يخفى ما في الأخير لما تقدم وجهه والأول وان كان صحيحا لكنه لو لا معارضته مع رواية إسحاق [1] الصريحة في اعتبار التحالف منهما في الحكم بالتنصيف المزبور ، إذ مقتضى هذه الرواية عدم كون كل من البينتين في المقام حجة وميزانا ، وانما الميزان هو الحلف ، فمع صدور الحلف منهما ينصف بينهما ، ومثل هذه الرواية على فرض تسليم قوة إطلاق الأخر يباينه فضلا عما لو لم نقل بقوة الإطلاق إذ لا بأس بتقييده بما بعد التحالف . نعم الذي يسهل الخطب في أمر هذه الرواية عدم اعتناء المشهور بها فلا مجال للأخذ بسندها . وعلى أي حال فمقتضى التحقيق في مثل هذا الفرض هو التنصيف خصوصا على المختار من عدم حجية البينة في مقام الميزانية من غير المدعى كما لا يخفى ، إذ حينئذ ما في المرسلة المجبورة بالعمل من الحكم بالتنصيف في الفرض يكون على القاعدة ، بل من الممكن حينئذ كون طرحهم رواية إسحاق من جهة ترجيح هذه المرسلة عليها بموافقة عموم السنة لا من جهة ضعف السند فتأمل . اللهم إلا أن يقال : إن حجيتها في نفسها كافية في صدق المعارضة ، فتخرج بالنسبة إلى التنصيف أيضا عن الميزانية وحينئذ فلا محيص من أن تحمل اخبار التنصيف على صورة حلفهما أو على الحكم به من باب المصالحة الحكمية بلا كفايته في فصل الخصومة . ثمَّ ان مقتضى هذه المرسلة حسب ما فيها من التفصيل بين كون المال في يديهما فالتنصيف وبين ما لا يد لأحدهما فالقرعة مع فرض التسوية التي لازمها بمفهومها الترجيح بينهما عند عدم الاعتدال وبين ما لو كان بيد أحدهما فالحكم لغير من بيده المال ، تخصيص
[1] الوسائل باب 12 من كيفية الحكم ج 18 ص 182 رقم 2 .
184
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 184