responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


السند وعدمه ، فإنه يؤخذ في النصف الآخر في الأول دون الأخير .
بل ذلك أيضا لا بملاك الميزانية عند عدم المعارض في النصف لما عرفت من انها فرع قيامها في مورد الخصومة ، والا فهي متبعة من حجيتها لا ميزانيتها كما هو ظاهر وسيأتي الإشارة إليه في بعض الفروع الآتية فانتظر .
وأيضا لا مجال للجمع بين البينتين بالتبعيض في المدلول من حيث التنصيف وأمثاله ذلك لان البينة على التمام بعد اقتضائها ملكية كل جزء جزء كانت البينتان متعارضتين ، ولا مجال في مثله للجمع بينهما بالتنصيف حتى لو كان الخبران من شخص واحد فضلا عن الشخصين ، كما انه لو أدت البينتان على الملكية الواقعية من جهة اليد أو الاستصحاب بناء على جواز الشهادة على الواقع بمقتضى كل واحد منهما ، فلا وجه لتقديم ما كان مستندها الوجدان على ما كان مستندها التصرف أو اليد أو الأصل بنحو الإطلاق إذ من المعلوم ان دليل البينة بالنسبة إلى كلتيهما على السوية بعد احتمال مطابقة إحداهما للواقع .
وتوهم ان تقديم البينة على نفس الأصل الذي هو مدرك الآخر يقتضي تقديمها على مقتضاه ، مدفوع غاية الدفع ، لان ما هو مقدم على الأصل انما هو البينة القائمة على المتشبث به والمفروض ان المتشبث بالأصل ربما لا تكون البينة الأخرى في حقه حجة لعلمه بفسقها مثلا ، ومن كانت حجة عنده هو الحاكم الذي تكون البينتان من حيث المطابقة للواقع عنده سيان .
نعم لو فرض حجيتها لدى الشاهدين المستندين إلى الأصل في شهادتهما بحيث لو التفتا إليهما لم يشهدا أمكن في هذه الصورة ترجيح غيره إذ مثل هذا يكشف عن فساد مدرك الشهادة حتى عند نفسه ، وفي مثله أمكن دعوى انصراف دليل الحجية عنه ، وهذه بخلاف الصورة الأولى التي لا يكون المدرك فاسدا حتى عند غيره في

181

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست