responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 175


لازمه حينئذ أيضا كون كل منهما بمنزلة ذي اليد على النصف فكان المال حينئذ يكون في يدهما .
ولقد تقدم ان مقتضى القاعدة الحكم بالتنصيف بعد حلفهما ، لعدم ميزانية حلف كل واحد إلا بالنسبة إلى ما كان منكرا فيه والمفروض ان ذلك ليس إلا النصف ، فحينئذ ينصف بعد تحليفهما إلى آخر ما ذكرنا في الفرض السابق من كون المال في يدهما .
وعلى أي حال بعد الحكم بالكل لنكول الخصم عن اليمين تسقط الدعوى عن المقر حتى بالنسبة إلى النصف المقربة للناكل بعد وصول العين .
وتوهم ان اليمين المردودة بمنزلة الهبة الجديدة للحالف مذهبة لحق المدعى وآتية بحق جديد له كما توهمه كشف اللثام ، ممنوع جدا ، لأنه لا تكون اليمين المردودة مذهبة للحق ، بل كانت مثبتة له نظير البينة لا انها مثبتة لحق جديد أيضا بعد إذهابها الحق الأول ، فكم فرق حينئذ بينها وبين التملك بسبب جديد إذ في التملك الجديد بعد الحلف ذهاب حق واحداث حق جديد ، بخلافه في اليمين المردودة بل وهذه الجهة هي عمدة منشأ الفرق الجاري حتى في الهبة المجانية ، لا ما أفاده في الجواهر من كون التغريم لما كان في المعاوضة الجديدة قبال العوض فلم يكن مثله مانعا عن الرجوع إلى المقر بخلافه في النكول عن اليمين ، إذ لازمه عدم الرجوع في صورة التملك بالهبة الجديدة وهو كما ترى .
( و ) بالجملة ( ان كذبهما أقرت ) العين ( في يده ) فعليه اليمين لهما ، وان نكل وقلنا بميزانيته للقضاء فكان نكوله واردا على حجية يده لنفسه ، وان بقيت على حجيتها على نفى ملكية غير المنكول له ، ولازم ذلك كون المال بمنزلة ما لو أقر لأحد هما بلا تعيين ويجيء حكمه . وان نفى عن نفسه وقال ليس لي أو لا اعرف صاحبها ، ففي مثله

175

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست