نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 176
يلغى اليد عن الاعتبار نفيا وإثباتا فكان المدعيان في المقام كما فيما لا يد لأحدهما عليه ، فحينئذ ان قلنا بان توافقهما على نفى المال عن غيرهما دعوى بلا معارض فتسمع فكانت هذه الصورة من هذه الجهة مثل صورة إقراره لأحدهما ، وإلا فلا مجال لانحصار الحق فيهما كي تكون القرعة منحصرة بينهما ، ولا مجال أيضا للحكم بالتنصيف بينهما لقاعدة العدل والانصاف ولا لمناط الوديعة والودعي ، لأنه في مورد الانحصار ، ولا جبر للقرعة أيضا في هذه الصورة ، بل لا بد من اجراء حكم مجهول المالك عليه . ومن هنا ظهر ما في الجواهر من منعه جريان القرعة من جهة عدم الإشكال في التنصيف إذ الكلام بعد فيه بعد عدم شمول الدعوى بلا معارض لمثل المقام . ومن العجب تمسكه للتنصيف في بعض كلماته باقتضاء الدعوى لمثل ذلك إذ لا وجه لاقتضاء الدعوى شيئا أبدا كما لا يخفى فالأولى التمسك لمنع القرعة بضعف دليلها ليس الا . نعم لو ثبت الانحصار فيهما فقد يتوهم جريان مناط القرعة عند تعارض البينتين وتساويهما فيما لا يد لأحدهما عليه فإنه حينئذ يمكن ان يقال ان ملاك القرعة من جهة حجية البينة في نفى الثالث وتساقطهما بالنسبة إليهما وحينئذ يلحق به كل مورد كان الأمر منحصرا بين الشخصين ولم يكن معين في البين ، ولكن ذلك أيضا لو لا تنقيح المناط في الحكم بالتنصيف في الوديعة والودعي ، وإلا فيقدم ذلك أيضا على القرعة من جهة نفى الاشكال فيه . فحينئذ تختص القرعة بخصوص مورد تعارض البينتين المنصوصة فيه ، نعم لو استشكل في جريان المناطين في المقام أيضا في ظرف الانحصار بهما فمع احتمال الاشتراك بينهما فلا شبهة في جريان قاعدة العدل والانصاف في الحكم بالتنصيف بينهما بعد فرض كون توقيف المال موجبا لصيرورته في معرض التلف ، ومع عدمه
176
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 176