responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 174


( ولو كان في يد أحدهما فللمتشبث مع اليمين ) لعموم البينة على المدعى واليمين على أنكر الذي يكون المورد من أظهر مصاديقه . ( ولو كان في يد ثالث فهي لمن صدقه وللآخر إحلافه ) من جهة اقتضاء مجموع الإقرار النافي عن نفسه واليد النافي لغير المقر له كونه له فيكون المقر له بمنزلة ذي اليد ، يقدم قوله بيمينه .
وفي كفاية توجيه الدعوى إلى من بيده المال بعد تصديقه لغيره لطرفية المقر له في هذه الخصومة وعدمها وجهان ، أظهرهما العدم ، لأن توجيه الخصومة إلى كل منهما بلحاظ الجهة الملزمة عليه ، وحيث ان الملزم به في كل منهما غير الملزم به في غيره فلا بد ان تكون في البين خصومتان ، ومجرد وحدة المدعى به من العين غير موجب لوحدة الخصومة بعد كون الغرض من هذه الدعوى على من كان بيده المال أخذ بدل الحيلولة منه ، وبالنسبة إلى المقر له أخذ العين .
ولئن شئت قلت بان الدعوى بعد ما كانت من شؤون المطالبة فكما ان المطالبة من أحد ذي الأيادي لا تكفى عن مطالبة الأخرى خصوصا بعد فرض اختلاف المطالب به من كل واحد ، فكذلك دعواه التي كانت من شؤونها .
ثمَّ ان أخذ العين من المقر له فهو وليس بعده تحرير الخصومة على المقر ، واما ان لم يأخذ ولو بحلفه فلا يسقط بحلفه حق مطالبته عن المقر كما عرفت نظيره في بعض الفروع السابقة فراجع ، وان أقر الحالف بعد حلفه وأخذ منه العين يرد إلى المقر بدله المأخوذ منه بواسطة المخاصمة معه وذلك ظاهر واضح .
( و ) كيف كان ( فان صدقهما المقر ) الذي بيده المال ( تساويا ) في الحكم بالنصف ( ولكل إحلاف صاحبه ) وذلك أيضا من جهة إلغاء اليد بالإقرار في النفي عن المقر له . وفي الإثبات لنفسه مع بقائها على الأمارية على النفي بالنسبة إلى غيره ، و

174

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست