responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 173


الاحتياج إلى الحلف فيؤخذ به وترفع اليد عن القاعدة وإلا فلا مجال للاكتفاء به بلا حلف ، ولو قلنا بكونه من باب التداعي لاحتمال دخل التحالف من الطرفين فيه ، وعليه فلا مجال للتفصيل بين الاحتمالين من حيث جريان الأصل وعدمه ، إذ كون المقام من قبيل يد كل على النصف أو مما لا يد لأحدهما عليه لا يوجب فرقا من حيث الأصل المزبور عند عدم الإطلاق أو الإطلاق . فما في الجواهر من التفرقة بين الاحتمالين في ذلك منظور فيه جدا .
ثمَّ انه على المختار لو حلف كل منهما فلا شبهة في انحلال حلف كل إلى الحلف على كل واحد من النصفين ، فيؤخذ بواحد من حلفى كل واحد ويلغى الآخر ، لعدم كونه ميزانا . وان حلف أحدهما ونكل الآخر ، فان قلنا بالقضاء بالنكول فيعطى تمام المال للحالف نصفا بحلفه ونصفه الآخر بنكول خصمه ، وان لم نقل به وبنينا على رد الحاكم ففي الاكتفاء بالحلف الأول الصادر منه قبل الرد إشكال ، لأنه حلف غير منكر ولا مردود ، ولو كان حلفه على التمام بعد الرد ، فلا بأس بالاكتفاء به بعد فرض انحلاله لكون كل منهما مستندا إلى أحد السببين وفي المسألة لا يقتضي تعدد الأسباب تعدد الوجود خارجا بعد ما كان منحلا إلى المتعدد اعتبارا ، وحينئذ فالتحقيق ما ذهب اليه بعض المفصلين في المقام من دون أن يرد عليه ما أورده في الجواهر كما لا يخفى على من راجع وتأمل .
ولو نكل عن اليمين المردودة فيقضى أيضا بينهما نصفين نصفا للحالف بحلفه ونصفا لغيره لنكول الحالف عن اليمين المردودة ، ولو نكلا كلاهما ولو بعد رد الحاكم الحلف إلى كليهما فمقتضى القاعدة أيضا الحكم بالتنصيف من جهة ميزانية كل واحد للحكم بالنصف لغيره وهو واضح ظاهر .

173

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست