responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 172


على تمام المال إلى استيلاء كل واحد عليه ضمنا لا مستقلا ، ولازم ذلك كشف مثل هذا الاستيلاء القائم بهما عن الملكية القائمة بهما على وجه يكون جميع ذرات العين تحت ملكيتهما بلا ميز في متعلق الملكية بل ولا في نفس الملكية أصلا . ومرجع مثل هذا الاعتبار إلى اعتبار كون كل منهما مالكا للنصف المشاع .
ومن هذا البيان اتضح حقيقة الملكية المشاعة عن المفروزة ، من انه باختلاف الكيفية في نفس الملكية لا في المتعلق كي يستشكل أمره بأنه أي شئ يفرض من بعد فرض كون كل ما يتجزى منه مشاعا بينهما . وحينئذ فالقسمة عبارة عن جمع المنبسط في نقطة خاصة ، لا تبديل بعض متعلق المشاع ببعض آخر ، ولا من قبيل تمييز المختلط عن غيره ، وذلك ظاهر واضح .
وبالجملة نقول بعد كون اليدين على التمام بالنحو المزبور بمنزلة يد كل على النصف فكل بالنسبة إلى ما تحت يده منكر ومدع بالنسبة إلى ما في يد الغير ، ولازم ذلك كون الحلف ميزان كل واحد بالنسبة إلى نصف المال الذي تحت يده لإتمامه فإذا حلفا فلا بد من التنصيف بينهما بحكم الحاكم ، ومن هذا البيان اتضح فساد ما في الجواهر ، من جعل اليدين متعارضتين وعدم الانتهاء إلى حلف لكونهما من قبيل التداعي ، الذي لا منكر في البين أصلا .
ويؤيده رواية مرسلة [1] من ان النبي ( ص ) « جعلها بينهما » بلا تعرض فيه للحلف أصلا ولكن لا يخفى انه على فرض كون المقام من باب التداعي أيضا لا مجال للفصل بلا بينة فجعله ( ص ) بينهما يمكن أن يكون بمناط حجية يد كل على النصف لا بمناط فصل الخصومة وحينئذ فالرواية شاهد لنا لا علينا .
ثمَّ لو فرض كون ظهور الرواية في مقام الفصل ، فان كان له إطلاق من حيث عدم



[1] الجواهر ج 40 ص 402 عن البيهقي ج 10 ص 255 .

172

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست