responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


اختصاص قابل لترقيه إلى مرتبة الملكية ، كيف ومعه لا مجال لتملك الغير بالغوص ، نظير عدم سلطنة أحد على إثبات اليد على ما هو متعلق حق اختصاص الغير كما هو ظاهر .
فظهر مما ذكرنا ان وجه أحقية المالك له ليس من جهة بقاء حق اختصاصه بالمال الموجب لملكيته له بعد خروجه نظير بقاء حق الاختصاص في الخمر القابل لصيرورتها خلا الموجب لصيرتها ملكا بعد ما تصير خلا ، كما انه ليس وجه التفصيل بين المخرج بنفسه أو بالغوص كون المورد من صغريات خروج المال عن الملكية بالاعراض ودخوله فيه بالرجوع عن إعراضه قبل تملك الغير ، وذلك لان الظاهر من الرواية ان بنفس الخروج يدخل في ملكه بلا احتياج إلى رجوعه عن إعراضه السابق مع ان مجرد انقطاع يد المالك عن المال قهرا لا يقتضي تحقق الاعراض المحرج عن الملكية ، بل الاعراض أمر قصدي لا بد من قصده المعلوم عدم خطوره ببال المالك في المقام أصلا .
وأضعف من ذلك إدخال التفصيل المزبور في صغريات الإباحة لما يأخذ نظير نثار العرس ، إذ مثل ذلك المعنى أيضا فرع قصده اليه المعلوم عدم تحققه من المالك عند عبوره عن محل غرق فيه ماله ، وبالجملة لا مجال لتطبيق مضمون الرواية على القاعدة إلا على ما ذكرنا . ولقد أشرنا إلى ان اعتبار العرف أيضا مساعد لذلك بل ويمكن استفادته من الرواية أيضا كما لا يخفى واللَّه العالم هذا .
وقد تقدم الكلام مفصلا في انه ( يحكم على الغائب مع البينة وهو على حجته ) .
( و ) انه ( يباع ماله في الدين ولا يدفع ) إلى المدعى المقيم للبينة ( إلا بكفيل ) على ما استقصينا الكلام فيه . ( ولو تنازع اثنان فيما في يدهما فلهما بالسوية ) ويقضى بالإشاعة بينهما ( ولكل ) واحد منهما ( إحلاف صاحبه ) عند عدم البينة ، وذلك لما عرفت من ان مرجع يديهما

171

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست