نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 170
موكول إلى المراجعة إلى ما أسلفناه . * * * بقي في المقام فرع آخر وهو انه لو انكسرت سفينة في البحر ففي الرواية : « ان ما أخرجه البحر فهو لأهله وما اخرج بالغوص فهم أحق به » [1] واحتمال إرجاع الضمير إلى مالكه الأول كما في الجواهر في غاية البعد انصافا ، وعليه فحمل الرواية على القاعدة فرع دعوى ان المال الواقع في البحر بحكم التالف على وجه يكون ذلك مانعا عن ملكية صاحبه مع وجود مقتضية بنحو يعتبر العقلاء من مثله مرتبة ملك ان يملك لو لا مانع عن تملكه بحيث لو ارتفع المانع لا يحتاج في العود إلى صاحبه بعد خروجه من البحر إلى تملك جديد ، بل خروجه بنفسه من البحر نظير الفسخ في العقود الذي هو في اعتبارهم رافع للمانع وهو هنا الخروج الجديد وان عوده إلى الملك بعد حله وانعدامه انما هو بمقتضى الملكية السابقة لا انه مقتض له مستقلا . ولئن شئت قلت : ان وقوعه في البحر وبعد وصوله اليه كما يوجب كونه بمنزلة التالف في رفع علقة الملكية كذلك خروجه بنفسه منه معيد لها باقتضائها الأولى ، واما لو ملكه غيره بالغوص فهو بنفسه أيضا مانع عن الرجوع إلى صاحب المال . ولا يبعد مساعدة الاعتبار أيضا على ذلك بل يومي اليه أيضا التعبير في الخبر في الفقرة الأولى « اللَّه أخرجه لهم » حيث ان الظاهر منه كون الامتنان في إخراجه لهم لا في تمليكهم إياه جديدا . كما ان في الفقرة الأخيرة عبر بأنه أحق ، إذ مثله يشعر بكونه من صغريات « من سبق إلى شئ فهو أحق » الوارد في المباحات التي كان الناس فيه شرع سواء ، ولازمه كون المال بمنزلة التالف الخارج عن ملكية المالك على وجه لا يبقى لهم حتى حق