responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 169


مدفوع بأنه كيف تكون اليد مجرد الإضافة المزبورة مع أنا نرى ان إضافة المشترى إلى ما في الدكان من الأمتعة ليست بأقل من إضافة المالك اليه ، والحال انه ليس ذا يد بالنسبة إلى الأمتعة الكائنة في الدكان إلا صاحبها بلا صدق يد للمشتري أصلا مع أقربية المتاع اليه من المالك ، فيكشف ذلك كشفا جزميا بان المدار في حقيقة اليد ليس مثل هذه الإضافة المحسوسة الخارجية بل تمام المناط هو الاستيلاء الذي كان ثابتا لصاحب الدكان دون غيره .
واما ما ذكر من انه لو لم ينف الباقون يحكم بالشركة حتى مع الشك في الاستيلاء الفعلي للجميع ، في غاية المتانة لكن ليس ذلك من جهة كون اليد عبارة عن نفس الإضافة بل الظاهر ان الإضافة المزبورة عند العقلاء طريق إلى اليد فما لم ينكشف الخلاف بحكم بكون المال في يد الجميع لا البعض بخلافه في صورة كشف الخلاف .
ولذا نقول بان في فرض إضافة المال إلى المشتري أيضا لو لم يحرز من الخارج كونه مشتريا بحكم بنفس هذه الإضافة بكونه مشتركا بينهما ، لا ان أحدهما أجنبي عن المال رأسا .
وبالجملة بعد فرض عدم تصور الأيدي المتعددة على المال بنحو الاستقلال ، فلا محيص فيما ذكر من الفرض عما ذكرنا من الإشكال .
فحينئذ فالأولى ان يقال : ان نفى البقية صار موجبا لكشف خروج المال عن تحت يدهم وكون نسبتهم إليه كنسبة المشترى إلى متاع الدكان ، بخلاف المدعى فان نفس إضافته حاكية عن يده مستقلا فيكون رد المال إليه أجمع بمناط قول ذي اليد لا المدعى بلا معارض ، وعليه فلا دليل على قبول هذه الدعوى إلا ما ذكرناه سابقا عند التعرض لها في ذيل بيان الدعاوي من السيرة عليه في الجملة وتفصيله

169

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست