responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 168


وعلى أي حال قد يتمسك لحجية الدعوى بلا معارض بالرواية المعروفة [1] المشتملة على قضية كيس واقع بين عشرة مع كون واحد منهم مدعيا له والبقية نافين عن أنفسهم .
وقد أورد عليه بأنه من الممكن كونه من باب سماع دعوى ذي اليد ، حيث ان المال في يد الجميع فنفى الباقين يلغى يدهم عن الاعتبار وتبقى بد المثبت باقية بحالها .
ولكن لا يخفى ما فيه ، من انه لو فرض كون المال في يد العشرة فمجرد إقرار البقية لا يلغى اليد عنهم موضوعا وإنما يلغى اعتبارها .
وبعد ذلك نقول : ان من الواضح كون يد كل واحد على تمام المال غير معقول ، لأن حقيقة اليد ليست إلا عبارة عن الاستيلاء على المال خارجا ، ومثل هذا المعنى لا يتصور بنحو الاستقلال بالنسبة إلى اثنين فضلا عن الأكثر ، لأن استيلاء كل واحد مستقلا ملازم مع قدرته على منع الغير عن التصرف ، وهذا المعنى لا يجامع مع قدرة الغير كذلك ، فما هو معقول هو الاستيلاء القائم بكليهما بنحو يكون كل واحد مشمول هذا الاستيلاء ضمنا لا مستقلا ، ومن المعلوم ان مرجع هذا الاستيلاء الضمني بحسب الاعتبار إلى استيلاء كل واحد على النصف ، ولازمه حينئذ في مورد الفرض كون يد المدعى للمال على عشره لا على تمام المال فمقتضاه حينئذ كون الحكم بإعطاء التمام لا بملاك صرف اليد بل إعطاء البقية بملاك الدعوى بلا معارض .
وتوهم ان ما أفيد إنما يرد على فرض كون اليد عبارة عن نفس الاستيلاء ، واما لو كانت عبارة عن الإضافة الخاصة المعهودة بين الجماعة فلا مانع من تصوير الأيدي التامة الاستقلالية بالنسبة إليهم ولذا لو لم تكن البقية نافين لكنا نحكم بالشركة بنفس هذه الإضافة الخاصة لا من جهة ما ذكر من الاستيلاء ، كيف وهو مشكوك في المورد لأنه من المحتمل عدم تحقق الاستيلاء إلا لبعض هذه الجماعة .



[1] الوسائل ج 18 ص 200 باب 17 .

168

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست