responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 165


سائر العمومات .
وحينئذ فما في الجواهر من اعمال المرجحية في عمومات نفى الضرر منظور فيه كما لا يخفى . ولكن الذي يسهل الخطب في المقام عدم اعتناء المشهور برواية البقباق وذلك مع كونها صحيحة يوجب وهنا فيها على وجه يسقطها عن الحجية فتبقى النواهي الظاهرة في مطلق المرجوحية أولا أقل من الحمل على ذلك جمعا بينها وبين المجوزة خصوصا خبر ابن سليمان بلا معارض في أصل المرجوحية كما لا يخفى هذا .
ثمَّ انه لا إشكال في جواز التقاص من غير الجنس لرواية الأمة والدابة [1] وإطلاق بقية الروايات ، وانما الكلام في السلطنة على تبديله بالجنس فيقتص أم لا ، قد يظهر من المحقق جوازه دفعا لمشقة التربص ، وفيه ان هذا المقدار من التربص والصبر إلى ان يصل إلى جنس ماله لازم على أي حال سواء اقتص من غير جنسه ثمَّ تبادل بجنسه أو يتبادل بجنسه فيقتص فحينئذ لا يفهم لهذا الوجه معنى محصل ، كما ان ظاهر الاخبار أيضا مجرد جواز التقاص مما في يده من عين ماله بلا تعرض فيها لنقله بشيء آخر مقدمة لتقاصه فحينئذ فاستفادة السلطنة على التبديل من اخبار التقاص دونه خرط القتاد .
وأيضا نقول : ان الظاهر من الروايات بإطلاقها عدم الفرق بين كون مال المذهوب به حين التقاص موجودا أم تالفا كما انه لا شبهة أيضا ان بالتقاص تفرغ ذمة المقتص منه . وانما الكلام في ان العين الموجودة في فرض كون المال المجحود عينا ينتقل إلى الجاحد بالتقاص من ماله أو يبقى العين على ملكية المقاص وان لم يكن له عهدة ضمان على المقاص منه ، وجهان مبنيان على ان باب التقاص من قبيل المعاوضة وحقيقة التملك بالعوض أم من قبيل باب الوفاء بمرتبة من مراتب المال مع بقاء خصوصية



[1] المصدر ص 205 رقم 9 وص 202 رقم 1 .

165

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست