responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 164


قوله « ولا تخن من خانك » أو « ان خانك فلا تخنه » وفي ثالث « هذه الخيانة » [1] معارضة التباين ، لصراحة رواية البقباق في الرجحان ، وصراحة أخبار النواهي في المرجوحية على وجه لا مجال للحمل على الكراهة ، وحينئذ فلو لا إعراض الأصحاب عن صحيحة البقباق ، كان لا بد من اعمال قواعد التعارض بينهما ، وحيث انه لا مرجح في البين الا العمومات من جهة عدم تمامية البقية وعدم وجود الترجيح بمخالفة العامة أيضا فلا محيص في مثل المقام عن الرجوع إلى عمومات جواز التقاص .
واما توهم موافقة النواهي أيضا لعمومات حرمة الخيانة ، مدفوع بان عمومات الحرمة منصرفة عن مثل المقام ، إذ الظاهر من الخيانة التصرف في مال الغير بلا استحقاق وولاية على الأخذ ، ومع عموم اخبار التقاص لا يبقى موضوع للعمومات أصلا .
ومن هذه الجهة أيضا ندعي ان المراد من الخيانة في هذه الاخبار هي الخيانة الصورية المناسبة لحمل هذه النواهي على الكراهة ، ولذا لا تكون بين هذه النواهي والأخبار المجوزة معارضة أصلا ، وانما المعارضة بين هذه النواهي الصريحة في المرجوحية وصحيحة البقباق الصريحة في الرجحان ، وفي مثل هذه المعارضة لا مجال لمرجحية أخبار حرمة الخيانة للنواهى أصلا كما لا يخفى .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر ان في علاج هذا التعارض لا يبقى مجال التشبث بقاعدة نفى الضرر إذ مثله لا يجري في غير الإلزاميات على التحقيق في حملها على نفى الضرر بنفي منشئه لا نفى الموضوع الضرري .
نعم لو كانت المعارضة بين ما دل على حرمة الأخذ وجوازه أمكن اجراء حديث نفى الضرر في الحرمة ، فيبقى أدلة الجواز بلا معارض وذلك أيضا بملاك حكومة لا ضرر على عموم أدلة التكاليف ، لا بمناط المرجحية لعدم كون مثل هذا العام في عرض



[1] المصدر رقم 3 و 7 و 11 .

164

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست