responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 166


العين في ملكية المالك الأول بلا ضمان في المالية ولازمه حينئذ ترتيب آثار وجوده من حرمة تصرف من بيده بدون رضاء صاحبه لا آثار تلفه من ضمانه نظير ما قيل في المال المأخوذ بدل الحيلولة بلا لزوم اجتماع العوض والمعوض في مثل هذا الفرض أصلا ، الأقوى هو الثاني لأنه المرتكز في الذهن لا انه معاملة مستقلة ولا أقل من الشك فيبقى استصحاب بقاء ملكية شخص العين بحاله بعد عدم اقتضاء عموم لا ضرر أيضا شيئا في أمثال المقام ، وحينئذ فلو لا قيام إجماع على الانتقال كان فيما أفاده في الجواهر مجال منع .
ثمَّ انه لو تلفت العين في يد المقاص قبل تقاصه فان لم يكن المال وديعة عنده فالظاهر ضمانه لعموم على اليد . وتوهم ان جواز أخذه له شرعا رافع للضمان ، مدفوع إذ لا منافاة بينهما نظير ضمان المأخوذ بالسوم وأضعف منه احتمال كون يده يد من هو ولي في أداء دينه من ماله فان الظاهر انه لا إشكال في كونه يد أمانة لا ضمان عليه في تلفه ، ومع هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بالعموم المزبور لكونه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للجزم بخروج أيادي الأمانات عنه .
ووجه الضعف انه على فرض عدم جواز التمسك في الشبهات المصداقية الناشئة عن الشبهة الحكمية ، خصوصا في المطلقات بالنسبة إلى مقيداتها ، كانت أصالة عدم جعله وليا حاكمة على الاحتمال المزبور ، ومدخلة للمورد تحت يد غير أمانية مشمولا للعموم بتا ، ولو كان المال عنده وديعة فقبل قصده التقاص ، لا إشكال في عدم ضمانه بتلفه ، واما بعده سواء قصد البيع بجنس ماله ، بناء على فرض جوازه أم لا يقصد إلا التقاص من عين ما في يده ، فقد يقال في المقام بعدم الضمان من جهة احتمال الولاية فتستصحب أمانية يده فيحكم على عموم على اليد بالنسبة إلى المورد الذي شك في مصداقيته للمخصص .

166

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست