responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 147


الورثة مقرين بالوقف على جميع الوراث حتى المنكرين له كان أمر هذه الحصة الوافية بمقدار إرثهم راجعا إلى مدعى الوقفية فبمقتضى إقرارهم بالوقفية يكون المقربة بيدهم وقفا .
ثمَّ ان ذلك كله في مقدار حصتهم من الإرث وأما بالنسبة إلى الزائد عن حصتهم فهل لوراث الناكل أن يحلفوا بالوقفية فيأخذوا بعد نكول الطبقة الأولى عن الحلف أم لا وجهان مبنيان على أن النكول ذاهب بحق الوقفية حقيقة كي يكون المورد من قبيل الوقف المنقطع الأول فيبطل الوقف ويرجع إلى الميراث أو لا يذهب بالحق كذلك بل غاية الأمر كونه مسقطا لسلطنة الناكل على مطالبة حقه فيبقى حينئذ حق الطبقة اللاحقة بحاله ، فيأخذون بحلفهم جديدا ، الأقوى هو الثاني بل بناء على الأول أيضا يمكن أن يقال غاية ذاهبية النكول بالحق كونه مسقطا من حينه لحقهم ومثل ذلك لا يقتضي فساد الوقف بالنسبة إليهم من حين إنشاء الوقف كي يكون من صغريات منقطع الأول وان كان المدعى به الوقف التشريكى ففي كفاية حلف الطبقة الأولى للثانية أيضا إشكال لأن تلقى الموقوف عليهم بجميع طبقاتهم الملك من الواقف في عرض واحد رتبة فلا يكفى حلف أحد في حق غيره لعدم مثبتيته لحق غيره ، نعم هنا في مقدار حصتهم لا يكون في العين منازع فيأخذون حصتهم ويترتب عليه آثار الوقفية باعترافهم .
ولو أنكروا اعتراف مورثهم بالوقفية أو ادعوا صورية إقراره فتسمع دعواهم عليه بشهودهم وفي الاحتياج إلى اليمين لكونه من الدعوى على الميت اشكال من اختصاص الدليل بمورد الدين والعين المحتمل أداؤهما كي يراعى بواسطة ذلك الاحتمال وظائف المنكر وفي مقام لا يتصور مثل هذا المعنى بالنسبة إلى الميت كي يصير به مدعيا والمدعى منكرا ، ومن انه لمحض التعبد الممكن إجراؤه في كل مورد يكون طرف الدعوى ميتا بلا خصوصية للدين وملكية العين .
ثمَّ لو كانت الطبقة الثانية صغارا فلا طريق لإثبات حصتهم فعلا لان حلف الطبقة

147

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست