responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 148


السابقة وكذلك الولي عن الصغير لا يثمر في إثبات مال غيره فلا محيص من توقيف الدعوى بمقدار حصتهم إلى ان يبلغوا فهل تتوقف حصتهم من العين أيضا أم تبقى تحت يد المنكر ، ظاهر الجواهر هو الثاني خلافا للشرائع .
وقد يتوهم بان مبنى نزاعهم في المقام هو الخلاف بينهم في تقديم اليد اللاحقة على الاستصحاب وعدمه بعد كون المورد من صغرياته من جهة كون المال بالحلف من الطبقة السابقة قبل وجود الصغير بتمامه محكوما بالوقفية وكون يد المنكر بمنزلة يد المدعين للوقفية فتحكم اليد السابقة على اللاحقة أو العكس ، كل على مذهبه .
ولكن فيه أولا : أن ذلك انما يتم في صورة خروجه من يد المنكر حقيقة وكونه في يدهم فعلا وإلا فمع فرض كونه في يد المنكر من أول الأمر فمقتضى القاعدة استصحاب عنوان الغصبية في يده وفي مثله لا نسلم كونه محل النزاع المزبور .
وثانيا نقول : إن ذلك انما يتم في فرض احتمال مطابقة اليدين للواقع ولو من جهة احتمال انتقال جديد وإلا ففي مثل المقام تقع المعارضة بين هذه اليد والحلف السابق فمع تقديمه عليها سابقا يخرج هذه اليد عن الحجية فيستصحب عدم حجيتها لعدم عموم أزماني في دليلها كما لا يخفى فافهم .
وعليه فلا وجه لإبقائه تحت يد المنكر ولو بنينا على تقديم اليد اللاحقة على السابقة كما لا يخفى ، وحينئذ فما أفاده المحقق من إيقاف الحصة إلى زمان بلوغهم في غاية الجودة . والمرجع في حفظها بعد ما كان من الحسبيات هو الفقيه ، ثمَّ العدول .
ثمَّ لو بلغ الصغير فان حلف فيأخذ حقه ، وان نكل وقلنا بالقضاء به فلاحق له وحينئذ ففي الإعطاء للمنكر الاشكال السابق المبنى على عموم دليل اليد أزمانا في فرض كونه في يد المنكر من أول الأمر إلى الحين وعدمه ، وحينئذ يكون المال مما

148

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست