responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 146


كون الموقوف عليهم هم الافراد على السوية الموجب لتشريكهم فيه بالمساواة .
وعليه فيمكن حمل كلام المسالك في التفصيل بين فرض الحصر وعدمه من حيث الحمل على التشريك وعدمه على ما ذكرنا من البيان لا على الحصر من باب الاتفاق بعد ما لا يكونون كذلك كي يرد إيراد الجواهر عليه بان مجرد طرو الحصر عليهم من باب الاتفاق لا يوجب رفع اليد عما اقتضاه الوقف من الحمل على الجنس .
ثمَّ انه لو مات أحد الحالفين من الطبقة الأولى ففي انحصار المال بالباقي منهم بلا حلف اشكال لو لم نقل بان حلفهم من الأول منحل إلى حلفين أحدهما الحلف بمقدار حصته حال حياته والآخر بانحصار حصة غيره فيه بعد موته ، إذ حينئذ لا يحتاج في الحكم بانتقال حصة الميت إليهم إلى دعوى كونهم متلقين للملك عن الحالف الميت لا الوقف ، إذ على أي حال لم يرد استحقاقهم لحصة الحالف الميت ببركة حلفه كي يجيء الابتناء المزبور ، وعليه فما في المسالك من هذا الابتناء منظور فيه .
ثمَّ لو امتنع الطبقة الأولى عن الحلف فعلى فرض القضاء بالنكول نحكم في الزائد عن مقدار حصتهم من الإرث بملكيته للورثة المنكرين للوقفية ، بل ويتعلق بجميع المال حق الديان والوصية ، وأما بالنسية إلى مقدار حصتهم فبعد إقرار المدعين للوقفية ينفذ عليهم وعلى وارثهم المتلقين للملك من قبلهم ، وليس للوارث دعوى الملكية بنحو الطلق ، نعم مع اعترافهم بالوقف على الطبقات من جميع الوارث بنحو الترتيب قد يستشكل أمر الانتقال إليهم من جهة إقرارهم باستحقاق الطبقة الأولى لجميع المال ولازمه عود حصتهم إلى المنكرين للوقفية كما أن المنكرين أيضا مأخوذون بإقرارهم بانتقال مقدار حصة الميت من الطبقة الأولى إلى الطبقة الثانية الوارثة له . وعليه فلا بد من انتزاع المال من يدهم . وزمام أمره حينئذ بيد الفقيه الجامع للشرائط إما يوقف المال إلى أن يتعين صاحبه أو ينصفه بملاك درهم الودعي أو قاعدة العدل والانصاف ، نعم لو لم يكن

146

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست