responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 145


وأما ان قلنا بتلقيهم من الواقف - كما هو التحقيق - فحينئذ ففي إثبات ملكيتهم بحلف الطبقة الأولى إشكال ، فإنه من باب إثبات حق الغير بحلف غيره وبذلك يفترق مع البينة المثبتة للجميع .
وتوهم تنظير المقام بيمين الوارث المثبتة لحق الغريم ، مدفوع بان ثبوت حق الغريم هناك أيضا ليس بصرف الحلف بل من جهة إقرارهم المثبت لحق الغريم الذي هو من آثار ملكهم الثابت بالحلف . ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده في الجواهر من التفرقة بين المقام وبين إثبات حق الغريم بحلف الوارث ، حيث ادعى في المقام منع الملازمة دون مسألة حلف الوارث ، إذ الغرض ان كان منع الملازمة بينهما واقعا فيلزمه عدم ثبوت الوقف للثانية حتى مع البينة وان كان الغرض نفى الملازمة في مقام التعبد فلازمه عدم الثبوت في حلف الوارث أيضا .
ثمَّ انه لو انقرض الأولاد بطبقاتهم اجمع ففي ثبوت الوقف بحلف الطبقة الأولى لمطلق البر أو خصوص الفقراء على فرض دعواهم الوقف بهذه الكيفية أو فرض إحراز ذلك من غرض الواقف في المنقطع الآخر ، اشكال مبنى على الاحتمالين السابقين من تلقى الطبقة الثانية من السابقة أو تلقيهم من الواقف . فعلى الأول يثبت بحلفهم دون الأخير ، وحينئذ فيحتاج في حقهم إلى حلف جديد لو لا رجوع الوقف بالنسبة إليهم إلى الجنس على وجه لا يكون الافراد مالكين إلا بعد الأخذ ، فان حاله حينئذ حال الأوقاف العامة التي أشرنا إلى الإشكال في تأثير حلف الافراد فيها لكونه من قبيل حلف الغير لإثبات حق غيره .
ولعل عدم حصر الافراد في بعض المقامات كاشف عن رجوع الوقف إلى الجنس الموجب لرفع اليد عن ظهور لفظه في التشريك كالفقراء في الزكاة ، وهذا بخلاف ما لو كانوا محصورين كعلماء بعض القرى والبلاد فان الظاهر من العموم

145

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست