responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


المدعى عليه مورد تكليف محض على وجه لا يكون مثله طرف الخصومة إلا في ظرف علمه به ، ولا تشمل الرواية صورة كون المدعى عليه مورد ثبوت وضع راجع في النهاية إليه من ثبوت حق أو ضمان أو غيرهما ، ولذا قلنا بعدم شمول الرواية دعوى العين الراجعة عهدتها عليهم .
وحينئذ فلا يتعدى عن مورد الرواية إلى جملة من الفروع المعنونة في الجواهر التي هي مورد تشكيك الأصحاب من كونها من باب الدعوى على فعل الغير ، كي يكتفى بيمين نفى العلم أو إلى أمر راجع إليه كي يحتاج إلى اليمين البتي ، وذلك أيضا على فرض التعدي عن مورد الرواية في خصوص الوارث والمورث إلى مطلق الغير ، وإلا فالأمر أشكل .
ولعمري أن مثل هذه التشكيكات منهم يكشف كشفا تاما عن أن فاصلية يمين نفى العلم على خلاف القاعدة ، وان تمام نظرهم فيها إلى التعدي عن مورد النص إلى غيره ، ولكن صاحب الجواهر حيث يرى فاصليتها من المجيب بلا أدرى على القاعدة التزم في جميع الفروع المزبورة بالاكتفاء بها ، بل هو لم يكن مقيدا بكون الدعوى متوجهة إلى الغير ابدا ، ولذا طوى الكلام عن هذه التشكيكات والتزم بما أفاد من الاكتفاء بها مطلقا ، ولكن التحقيق خلافه على ما عرفت شرحه في المقام ، وفي ذيل الجواب بلا أدري في دعوى اشتغال ذمة نفسه ، بما لا مزيد عليه فراجع .
ثمَّ لا يخفى أن سقوط دعوى المدعى وعدم سماع بينته بعد الحكم بنفي الاشتغال بواسطة ميزانية هذه اليمين ، غير مبنى على شمول إطلاقات ذاهبية اليمين بحقه لمثل هذه اليمين ، كي يبقى مجال انصراف إطلاقاتها عن مثله جزما ، بل يكفي في نفى سماع الدعوى بعدها أدلة فصل الخصومة بالحكم من مثل إطلاقات حرمة الرد

121

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست