responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 122


وان سماع الدعوى بعدم وتجديد إقامة البينة على الملكية نحو رد لحكمه ، وحينئذ فلا مجال للتشبث في بقاء المدعى على دعواه باشتغال ذمة الميت وسلطنته عليه بعد اليمين المزبورة ، ولازمه عدم فاصلية اليمين إلا حق دعوى العلم عليهم ، كما هو مفاد كلام الرياض والمستند في وجه .
نعم ما كان مبتنيا على شمول إطلاقات ذاهبية اليمين بحقه لمثل هذه اليمين هو صورة عدم صدور الحكم عن حاكم بعد ، بناء على التحقيق من شمول الإطلاقات لمثل هذه الصورة خلافا للجواهر وهو غير مرتبط بالمدعى كما لا يخفى .
ومن العجب حينئذ ما عن الجواهر حيث انه مع حمله اخبار ذاهبية اليمين بالحق على ما بعد الحكم التزم في المقام بسماع البينة من المدعى بعد اليمين ، نظرا إلى منع شمول أخبار المسقطية لمثل المقام ، إذ لنا ان نقول انه على فرض تسليم عدم شمول مثل هذه الإطلاقات للمقام لا بأس بالأخذ بإطلاقات حرمة رد الحكم المنشأ لانتزاع فاصليته في نفى سماع البينة من دون احتياج إلى سائر الإطلاقات ، نعم لو بدل سماع البينة بجواز التقاص مع علم المدعى بحقيته لكان أمتن ، إذ مثل هذا الأثر لا ينفى بأدلة حرمة الرد الذي هو حكم طريقي مختص بالجاهل وانما نفيه موقوف على شمول إطلاقات ذاهبية اليمين بحقه لمثله من جهة ظهورها في موضوعية اليمين من هذه الجهة الشاملة للقاطع بحقيته أيضا كما لا يخفى .
ثمَّ ان ظاهر بعض الكلمات التزام الأصحاب بجواز رد الورثة المنكرين لدعوى اشتغال ذمة مورثهم اليمين إلى المدعى ، وحينئذ فقد يجيء الكلام في أن اليمين المتوجهة إلى المدعى برد المنكر هو اليمين على البت على الاشتغال واقعا أم مجرد اليمين على علم الوارث كي بمقتضى السياق يستفاد أيضا ميزانية مثل هذه اليمين للحكم على أصل الاشتغال كميزانية يمين الورثة على نفى العلم للحكم على عدم الاشتغال واقعا ، فيه وجهان مبنيان على شمول إطلاقات الرد لمثل ما كان

122

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست