نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 120
ولا ما افاده الرياض والمستند من عدم توجه الدعوى إلى الوارث إلا دعوى العلم وان اليمين على نفى العلم تكون فاصلا لهذه الخصومة دون خصومة اشتغال الميت . وحيث اتضح ذلك فنقول : ان الرواية لما كانت على خلاف القاعدة فلا بد ان يقتصر على مقدار دلالتها ، ومن المعلوم ان المنصرف في مورد الرواية هو صورة جوابهم بلا ادرى ، وإلا فلو أجابوا بنفي اشتغال ذمة الميت عن دراية وعلم ، ففي الاكتفاء بيمين نفى علمهم باشتغال ذمة الميت إشكال ، بل مقتضى إطلاقات لابدية كون اليمين على طبق تمام المدعى به هو يمين البت على نفى الاشتغال واقعا ، وشمول إطلاق الكلمات حتى لمثل هذه الصورة أيضا منظور فيه . وأيضا ظاهر الرواية كون الدعوى دينا في ذمته ، بل هو صريح ذيلها فلا تشمل دعوى العين ، بل يمكن في دعوى العين أن يقال بأنها ملزمة على الوارث بكون عهدة العين عليه ، فهي من جهة إثبات نحو من الوضع على الوارث كدعوى اشتغال ذمة نفسه ، وفي مثلها لا نحتاج في صحة الدعوى عليه إلى تضمنها للعلم أيضا إذ المدعى به ملزم للخصم على جهة وضع عليه لا صرف تكليف محض كي يكون نظير الأولى ، وفي مثل هذه يكون مقتضى الإطلاقات فتوى ونصا لزوم اليمين على البت ، وبعد ذلك لا مجال لتوهم تنقيح المناط بين دعوى الدين ودعوى العين كما هو ظاهر . وحينئذ فالميزان في مثل هذه الدعوى ليس إلا اليمين على ملكية العين واقعا لهم ، ولو من جهة قيام اليد مقام العلم في جواز الحلف ، إما من جهة كونه على القاعدة ، أولا أقل من استفادته من رواية حفص بن غياث المشتملة على قوله ( ع ) : « ثمَّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه » [1] وأيضا ظاهر الرواية كون المدعى به من الاشتغال متوجها إلى الغير ، وان