responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 117


وحيث اتضح ذلك يبقى الكلام في الدليل على فاصلية اليمين المزبورة بعد اقتضاء القاعدة كون اليمين على طبق المدعى به ، من جهة الجزم بانصراف إطلاقات اليمين إلى هذه الصورة ، إذ لازمه كون فاصلية اليمين المزبورة على خلاف القاعدة لعدم كونها على طبق المدعى به كي ينفيه حق يصير مثلها مشمولا للإطلاقات .
ولا يرد عليه بان اليمين بعد ما كان على طبق الدعوى الضمنية فيقتضي مثلها سقوط هذه الدعوى بمقتضى الإطلاقات ولازمه سقوط دعوى اشتغال ذمة المورث على الوارث من جهة فقد شرطها من الملزمية . لأنه يقال : بعد الالتزام بكفاية هذا المقدار من المطابقة للدعوى الضمنية في فاصليتها لها على القاعدة نقول إن غاية ما يلزم منه عدم توجه الدعوى الأخرى إليه لعدم كونها ملزمة ، ولكن ذلك لا ينافي بقاءها على الملزمية عند توجيهها إلى الميت ، لفرض عدم إسقاط اليمين السابق حق استحقاقه عن تركة الميت .
ومرجع مثل هذه المقالة إلى مقالة الرياض أيضا وان كانا مختلفين اعتبارا وهو خلاف المقصود ، بل المقصود كونها فاصلا لأصل خصومة الاشتغال على وجه تكون اليمين المزبورة ذاهبة بحق المدعى عن تركة الميت ، لا انه بعد باق على استحقاقه غاية الأمر لا ملزم له في دعواه على الوارث .
وبعبارة أخرى : الغرض من فاصلية اليمين وقاطعيتها في هذه الدعوى قاطعيتها لجميع مراتب دعواه على الوارث لا بعض مراتبها ، ومثله على خلاف الإطلاقات جزما ، وعليه فلا محيص إلا من الرجوع إلى ما في رواية بعض مشايخنا من قوله : « رجل مات وله ورثة فجاء رجل وادعى عليه مالا وان عنده رهنا . فكتب ( ع ) : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه ، فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته . ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين . ومتى لم يقم البينة

117

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست