responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 118


والورثة ينكرون ، فله عليهم يمين علم ، يحلفون باللَّه ما يعلمون أن له على ميتهم حقا [1] ولا يخفى أن هذه الرواية صريحة في كون الورثة ينكرون دعوى اشتغال ذمة مورثهم ، ولازمه ان نكول يمين نفى العلم فاصلة لهذه الخصومة ، لا خصومة أخرى من دعوى العلم على الوارث ، مع بقاء دعوى اشتغال ذمة الميت بحالها بلا علم ، نعم مقتضى إطلاق الرواية سماع دعوى اشتغال ذمة الميت على الوارث بلا تضمينها لدعوى العلم عليهم ، ولعل مثل هذا الإطلاق دعا مثل العلامة الكنى - أعلى اللَّه مقامه - على عدم اشتراطه تضمن دعوى العلم في توجيه دعوى اشتغال ذمة الميت على الوارث خلافا للمحقق وجماعة أخرى .
ولكن التحقيق أن يقال : إن التضمين لدعوى العلم ان كان دخيلا في ملزمية دعوى الاشتغال على الوارث وسماعها منه ، فلا شبهة في ان إطلاق الرواية لا يرفع مثل هذه الجهة ، إذ الرواية إنما وردت في مورد الفراغ عن صحة الدعوى وملزميتها من دون نظر منها إلى نفى اعتبار الملزمية في صحة الدعوى .
وعليه فيمكن أن يكون مرجع نزاعهم إلى جهة أخرى من كفاية ملزمية الدعوى وسماعها بمجرد ترتب الأثر عليها عند قيام البينة على طبق دعواه أو إقرار المقر على طبقها أو ان المدار في سماع مثل هذه الدعاوي كون المدعى به على فرض تحققه واقعا ملزما للمنكر بشيء وضعا أو تكليفا فعلا .
وعلى الأول فلا يحتاج إلى تضمن دعوى العلم على الوارث أصلا بل يؤخذ بإطلاق الرواية .
وهذا بخلاف الفرض الثاني فإنه لا مجال حينئذ للأخذ بإطلاق الرواية ، لما



[1] الوسائل ج 13 ص 140 باب 20 الرهن .

118

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست