responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 116


علمه إذ بدون علمه كانت ذمته بريئة بحيث ليس لصاحب المال إلزامه بأدائه فكيف يوجه اليه خصومته ، مع أن مناط إلزامه علمه باشتغال ذمة مورثه .
ولا يخفى أن مرجع ذلك إلى دخل العلم في ملزمية الدعوى الذي هو من تبعات تنجز التكليف عليه في هذه الصورة إذ بدونه تكون ذمته بريئة بالمرة فلا يكون له حينئذ حق توجيه الخصومة إليه لعدم سلطنته على إلزام برئ الذمة بشيء . ومثل هذا المعنى لا ينافي طريقية علم الخصم بالنسبة إلى تكليفه بتفريغ ذمة مورثه بلا موضوعية فيه ابدا على ما توهم .
هذا غاية التوجيه لوجه اشتراط دعوى العلم في توجيه دعوى اشتغال ذمة الميت على الوارث ، ومرجعه إلى كون دعوى علمهم متمم هذه الدعوى عليهم ، ولازمه حينئذ كون يمين نفى العلم منهم فاصلا لهذه الخصومة ، الذي لازمه قطع علقة المدعى عما في ذمة الميت من حيث إضافته إليهم الذي هو عين قطع علقته عن تركة الميت ، ولازمه بقاء دعواه على الميت بلا ملزم ، لأن نتيجة هذه الدعوى تنتهي إلى إثبات حق في تركته ، المعلوم سقوطه باليمين السابقة .
وحينئذ لا نعني من فاصلية اليمين المزبورة لأصل دعوى الاشتغال الواقعي حتى بالإضافة إلى الميت الا هذا . وحينئذ لا يقال : إن الحكم ممحض في الفاصلية للخصومة المتوجهة إلى شخص المدعى عليه لا غيره فيبقى توجيه دعوى الاشتغال على الميت باقيا بحاله ولازمه رجوع نتيجة هذه المقالة إلى ما اختاره في الرياض وان افترقا من حيث الاعتبار . لأنه يقال إن ما أفيد انما يتم لو كان للدعوى الأخرى مجال ، واما لو كان ملزميتها بعين ملزمية الدعوى الأخرى فلا يبقى مجال للدعوى الأخرى مع سقوط غيرها بفصلها المخصوص بها ، نعم ما أفيد انما يتم لو كان وجه ملزمية احدى الدعويين غير الوجه الأخر نظير الدعوى على ذي اليد المقر لزيد أو على الحاكم أو الشاهد لتغريمهم وما نحن فيه غير أمثال هذه الفروع بتا كما بيناه .

116

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست