responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 115


يخفى ان مقتضى الجمع بين عبارتي المحقق المعترضة للتفصيل الأول وتصريحه بهذا الشرط هو الذي أجاد به في الجواهر ، من أن مراد المحقق وسائر الأصحاب اشتراط دعوى العلم في ضمن دعوى الاشتغال الواقعي المتعلق بالغير في توجيه هذه الدعوى عليه ، بخلاف الاشتغال المتوجه إلى نفسه فإنه لا يشترط ذلك فيه وان اليمين الفاصل للدعوى الأولى هو يمين نفى العلم ، بخلاف الفاصل في الثانية فإنها اليمين على نفى الواقع عن بت .
نعم في صريح الرياض والمستند جعل يمين نفى العلم فاصلا للخصومة في دعوى العلم على المدعى عليه مع بقاء دعوى الاشتغال الواقعي بلا فصل ، ولذا أورد بعضهم الإيراد على تفصيل الأصحاب ، بتوهم ان غرضهم في شرطية دعوى العلم أيضا ذلك وان يمين نفى العلم عندهم أيضا يكون فاصلا لهذه الخصومة .
ولكن الإنصاف ان مثل هذا المعنى أجنبي عن كلمات المفصلين كما لا يخفى من جهة ان مقتضى الجمع بين الكلمات هو الذي أشرنا اليه ، ولازمه عدم سماع الدعوى على الميت بعد اليمين المزبورة من الوارث ، بخلاف ما لو قيل بمقالة الرياض والمستند فان محل هذه الدعوى بعد باق . نعم بناء على كون اليمين على نفى العلم فاصلا للخصومة رأسا يبقى الكلام في وجه اشتراط توجيه هذه الدعوى إلى الوارث بتضمن دعوى العلم عليهم .
ولعله من جهة ما هو المعروف بينهم من لابدية كون الدعوى ملزمة للخصم ، ومعنى إلزامه كون المدعى به شيئا على عهدة الخصم على وجه كان للمدعي السلطنة على إلزامه على الخروج عن عهدته ، ومن المعلوم ان هذا المعنى في الدعاوي المالية على نفس الخصم في غاية الوضوح واما في دعوى اشتغال الغير بالمال على وجه لا يكون الخصم إلا ملزما إلزاما تكليفيا واقعا من مال مورثه فلا يكاد يتحقق إلا في ظرف

115

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست