responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 102


مع إمكان دعوى اشعار التعليلات على شدة الفحص لتحصيل الواقع مهما أمكن الذي هو مستحب جزما ، ومن المعلوم ان اقتران الكلام بمثل هذه التعليلات الصالحة للقرينية يمنع من انعقاد ظهور الكلام في وجوب الفحص .
وعليه فليس في البين ما يوجب قلب القاعدة الأولية ليؤخذ بها إلا في خصوص الحاضر في مجلس المرافعة للإجماع أو السيرة ، والا فيؤخذ بالقاعدة حتى في الحاضر في البلد فضلا عن غائبه ولو بمقدار دون المسافة من دون احتياج إلى التشبث بالأخبار الخاصة كي يدعي انصرافها إلى الغائب عن البلد بقرينة قوله : « إذا قدم » إذ ذلك انما يتم بناء على عدم تمامية الإطلاقات الأولية . ومثل هذا المشي خلاف المشهور على المحكى في قضاء الشيخ العلامة الكنى أعلى اللَّه درجته .
وبعد ما ذكرنا كله لا يحتاج في إثبات جواز القضاء على الحاضر في البلد الغائب عن المجلس إلى التمسك بقصة أبي سفيان كي يورد عليه بإمكان كونه من باب الاذن من حيث الولاية لا بملاك فصل الخصومة .
بقي الكلام في مطلب آخر ، وهو : ان المشهور اختصاص الحكم على الغائب في حقوق الناس دون حقوق اللَّه واستدل عليه في الجواهر بما دل على ان الحدود تدرأ بالشبهة .
أقول : لا يخفى أن هذا الاستدلال انما يتم في صورتين :
إحداها : في صورة قيام البينة على مجرد شرب الخمر أو الوطي بالأجنبي بلا خصوصية كونه عن عمد وعلم ، إذ حينئذ مجرد قيام البينة على الشرب مع احتمال الشبهة في حقه لا يوجب حدا عليه .
وثانيتهما : ما لو فرض تمامية الأخبار السابقة على وجوب الفحص على وجه تنقلب القاعدة الأولى بقاعدة ثانوية من عدم جواز الحكم على الغير قبل الفحص عن حجته ، فإنه لا مجال للحكم على الغائب الا ما خرج ، والمفروض ان ما دل على جواز الحكم على الغائب أيضا لا عموم فيها على وجه يشمل المقام ، وأما لو فرض بقاء

102

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست