responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


بمقدارها ، ولا ينافي ذلك أيضا كونه على حجته إذ هو كما بينا ينفى صغرى الحكم عن الميزان ، لدعوى جرح شهوده أو يدعى الوفاء أو الإبراء وكل منهما لا ينافي أدلة حرمة الرد كي يدعى كونه على خلاف القاعدة أيضا نعم قد يظهر من الكلمات عدم نفوذ القضاء قبل السؤال عن الخصم الحاضر في المجلس المستلزم لعدم حجية البينة وميزانيتها قبل الفحص عنه من المدعى الحاضر بل جعل في الجواهر هذه الصورة في سلك المسلمات ناسبا لها إلى الدروس أيضا ، فإن تمَّ فهو ، فيكون الخارج عن تحت القاعدة هذه الصورة فقط دون غيرها .
نعم قد يستظهر من بعض الاخبار قلب هذه القاعدة رأسا الذي لازمه الاحتياج في جواز الحكم على الغائب إلى اخبار خاصة وإلا فالأصل الثانوي يقتضي خلافه وذلك مثل ما في رواية البختري : « لا يقضى على غائب » وفي خبر آخر : « فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الأخر » إلى ان قال : « فما شككت في قضاء بعد ذلك » وفي رواية العياشي : « فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الآخر فإنه أجدر ان تعلم الحق » وفي رواية ابن مسلم : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » إلى غير ذلك من الروايات [1] الظاهرة في وجوب الفحص عن حجة الخصم المعارضة لبينة المدعى أو النافي لحجته وبمثلها تقيد الإطلاقات السابقة ببعد الفحص المزبور .
ولكن الانصاف منع تمامية هذه الروايات لأن الأولى منها بإطلاقها معرض عنها ، فمن المحتمل كونه لخلل في سندها مع إمكان حملها على نفى القضاء البتي قبال الحاضر في المجلس الذي لا يقضى عليه إلا بتا ولو من جهة السيرة أو الإجماع المستظهر من تسلمه في كلماتهم كما عرفت من الجواهر ، واما البقية فيمكن حملها أيضا على مثل هذا المعنى بملاحظة حضور المدعى عليه كما هو منصرف الأخبار ،



[1] الوسائل ج 18 ص 158 باب 4 . وص 216 باب 26 .

101

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست